[٢٤٤٨] مسألة ٦٥ : لا يشترط في صحّة الصوم الغسل لمسّ الميّت (١) ، كما لا يضرّ مسّه في أثناء النهار.
[٢٤٤٩] مسألة ٦٦ : لا يجوز إجناب نفسه في شهر رمضان (٢) إذا ضاق الوقت عن الاغتسال أو التيمّم ، بل إذا لم يسع للاغتسال (*) ولكن وسع للتيمّم. ولو ظنّ سعة الوقت فتبيّن ضيقه : فإن كان بعد الفحص صحّ صومه ، وإن كان مع ترك الفحص فعليه القضاء (٣) على الأحوط.
______________________________________________________
بالضرورة ، ولأجله يكون الاشتراط المزبور ساقطاً عنه.
(١) فإنّ المسّ المزبور وإن كان موجباً للحدث الأكبر ولأجله يجب الغسل عنه للصلاة ، إلّا أنّه لا دليل على قادحيّة كل حدث أكبر في الصوم ، وإنّما الوارد في النصّ خصوص حدث الجنابة والحيض والنفاس كما تقدّم ، ومقتضى عموم حصر المفطر أن لا يكون تعمّد البقاء عليه إلى الفجر قادحاً في الصحّة مضافاً إلى أصالة البراءة. ومنه يظهر عدم قادحيّة مسّه أثناء النهار.
(٢) كما مرّ الكلام حول ذلك مستقصًى فلا نعيد (١).
(٣) لموثّقة سماعة بن مهران ، قال : سألته عن رجل أكل أو شرب بعد ما طلع الفجر في شهر رمضان «قال : إن كان قام فنظر فلم ير الفجر فأكل ثمّ عاد فرأى الفجر فليتمّ صومه ولا إعادة عليه ، وإن كان قام فأكل وشرب ثمّ نظر إلى الفجر فرأى أنّه قد طلع الفجر فليتمّ صومه ويقضي يوماً آخر ، لأنّه بدأ بالأكل قبل النظر فعليه الإعادة» (٢).
__________________
(*) تقدّم الكلام فيه [في الأمر الثامن من المفطرات].
(١) في ص ١٢١ ١٢٣.
(٢) الوسائل ١٠ : ١١٥ / أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٤٤ ح ٣.