[٢٥٠٥] مسألة ٤ : الظاهر جواز التطوّع بالصوم إذا كان ما عليه من الصوم الواجب استئجاريّاً (١) وإن كان الأحوط تقديم الواجب.
______________________________________________________
بحيث يتّصف النذر بالرجحان الفعلي حين الإتيان به خارجاً لكفى.
ونظير ذلك ما لو علم المريض من نفسه أنّه لو نذر صوم الغد يزول مرضه تكويناً بحيث يرتفع المانع بنفس وجود النذر خارجاً ، فهل ترى أن هناك مانعاً من انعقاد النذر وصحّته؟ كلّا ، فإنّه وإن لم يكن راجحاً فعلاً حين النذر لعدم مشروعيّة الصوم حال المرض ، إلّا أنّه راجح ذاتاً ، فإنّه جُنّة من النار ، والمفروض ارتفاع المانع بنفس النذر حسبما عرفت.
(١) بل لا ينبغي الإشكال فيه ، لانصراف نصوص المنع عن التطوّع ممّن عليه الفرض عن مثل المقام ، حتّى لو بنينا على التعدّي لمطلق الفرض ولو كان من غير قضاء رمضان ، لظهور قوله عليه السلام في صحيح الحلبي المتقدّم (١) : «لا ، حتّى يقضي ما عليه من شهر رمضان» ، وكذا في رواية الكناني : «... وعليه شيء من الفرض» (٢) فيما إذا كان الصيام واجباً على المتطوّع بنفسه ، لا ما إذا وجب على الغير وكان الواجب على هذا تفريغ ذمّته بالنيابة عنه بمقتضى عقد الاستئجار ، فإنّ النائب يؤدي ما هو فرض غيره ، ولا يجب عليه بالاستئجار إلّا ذلك أي قصد النيابة عنه وإلّا فليس عليه صوم أبداً ، ومثله خارج عن منصرف النصوص المتقدّمة. ونحوه ما لو استأجره الولي أو الوصي احتياطاً فوجبت عليه النيابة بالاستئجار ، سواء كان الصيام واجباً واقعاً على المنوب عنه أم لا.
__________________
(١) في ص ٥٠٣.
(٢) المتقدّمة في ص ٥٠٤.