[٢٣٨٩] مسألة ٦ : لا فرق في البطلان بالجماع بين صورة قصد الإنزال وعدمه (١).
______________________________________________________
تجديد النيّة بعد فرض عدم استعمال المفطر من أكلٍ ونحوه ، فتدلّ بمفهوم الشرط على مانعيّة الجنابة الاختياريّة ، فتكون هي بنفسها موجبة للبطلان وموضوعاً للإفطار.
وأمّا سند الرواية فليس فيه من يغمز فيه عدا محمد بن عيسى بن عبيد الذي استثناه الصدوق تبعاً لشيخه ابن الوليد ممّن ينفرد بروايته عن يونس ، وقد تقدّم غير مرّة أنّ هذا اجتهادٌ من ابن الوليد ورأيٌ ارتآه ، وقد أنكر عليه جمعٌ ممّن تأخّر عنه كابن نوح (١) وغيره وقالوا : مَن مثل العبيدي؟! وأنّه ليس في أقرانه مثله ، فلا وجه للمناقشة من هذه الجهة.
نعم ، الرواية مقطوعة على طريق الكافي كما في الوسائل ، حيث أسندها إلى يونس نفسه دون الإمام (عليه السلام) ، ولكن المظنون قويّاً أنّ نسخة الكافي مشتملة على السقط إمّا من الكليني نفسه أو من النسّاخ ، فإنّها مرويّة في الفقيه عن يونس عن موسى بن جعفر (عليه السلام). وكيفما كان ، ففي رواية الصدوق غنى وكفاية ، فهي معتبرة السند واضحة الدلالة حسبما عرفت.
(١) بلا إشكال فيه ، فإنّ الإنزال عنوانٌ آخر لا ربط له بمفطريّة الجماع ، وظاهر الأدلّة أنّ الجماع بنفسه موضوعٌ مستقلّ للحكم بالبطلان وإن كان ذلك من أجل إيجابه للجنابة حسبما مرّ (٢) ، بل مقتضى إطلاق الأدلة مفطريّة الجماع وإن كان قاصداً عدم الإنزال.
__________________
(١) لاحظ رجال النجاشي : ٣٤٨ / ٩٣٩ ، في ترجمة محمّد بن أحمد بن يحيى.
(٢) في ص ١١١.