ولا فرق أيضاً في وجوبها بين العالم والجاهل المقصّر والقاصر على الأحوط (١) ، وإن كان الأقوى عدم وجوبها على الجاهل خصوصاً القاصر والمقصّر غير الملتفت حين الإفطار.
نعم ، إذا كان جاهلاً بكون الشيء مفطراً مع علمه بحرمته كما إذا لم يعلم أنّ الكذب على الله ورسوله (صلّى الله عليه وآله) من المفطرات فارتكبه حال الصوم فالظاهر لحوقه بالعالم في وجوب الكفّارة.
______________________________________________________
ثمّ إنّ الكفارة تختصّ بحال العمد والاختيار ، فلا تجب على غير العامد كالناسي ، فإنّه رزق رزقه الله ، بل ليس عليه القضاء أيضاً كما تقدّم (١) ، كما لا تجب على غير المختار أي غير القاصد كمن اوجر في حلقه بغير اختياره كما هو واضح.
وأمّا في فرض الإكراه والاضطرار فقد تقدّم أنّ مقتضى الإطلاق هو البطلان (٢) ، ولكن لا كفّارة عليه ، لحديث الرفع ، فلاحظ.
(١) نُسِب إلى المشهور عدم الفرق فيما تثبت فيه الكفّارة بين العالم بالحكم وبين الجاهل به ، كما لو اعتقد أنّ شرب الدواء مثلاً لا يضرّ بالصوم ، لاختصاص المفطر بالمأكول المتعارف.
ولكن الأقوى ما اختاره في المتن من عدم الوجوب ، ولا سيّما في الجاهل القاصر أو المقصّر غير الملتفت كالغافل حين الإفطار ، وإن كان المشهور هو الأحوط.
__________________
(١) في ص ٢٦٨.
(٢) في ص ٢٧٥ ٢٧٦.