وإن كان في النومة الثانية (١) بأن نام بعد العلم بالجنابة ثمّ انتبه ونام ثانياً مع احتمال الانتباه فاتّفق الاستمرار وجب عليه القضاء فقط دون الكفارة على الأقوى.
______________________________________________________
المفروض بما أنّه لا يصدق العمد ولا سيّما في معتاد الانتباه فلا شيء عليه.
(١) وأمّا في النومة الثانية فالمعروف بين الأصحاب هو القضاء فقط ، وزاد بعضهم الكفّارة ، والأظهر هو الأوّل ، وتدلّنا عليه صحيحتان :
الأُولى : صحيحة معاوية بن عمّار المتقدّمة قال : قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) : الرجل يجنب في أوّل الليل ثمّ ينام حتّى يصبح في شهر رمضان «قال : ليس عليه شيء» قلت : فإنّه استيقظ ثمّ نام حتّى أصبح «قال : فليقض ذلك عقوبةً» (١).
فإنّ الصدر ناظر إلى النومة الأُولى ، حتّى لو فرضنا أنّ جنابته كانت احتلاميّة ، إذ لا تعدّ النومة التي أجنب فيها من النومة الاولى ، بل هي نومة واحدة مستمرّة فهي نومة الجنابة ، لا أنّها نومة اولى بعد الجنابة ، فالنومة الأُولى هي ما ينام بعد الاستيقاظ من نومة الجنابة أو بعد الجنابة إذا كانت بغير احتلام.
وحملُ قوله : «ثمّ ينام» على النومة التي أجنب فيها باعتبار الاستمرار ليكون ما ثبت فيه القضاء هي في الحقيقة النومة الأُولى بعد الانتباه ، خلاف ظاهر كلمة «ثمّ» كما لا يخفى.
وعلى الجملة : فالنومة التي ليس فيها شيء هي النومة التي بعد الجنابة ولو عن احتلام ، كما قد تعيّنه صحيحة العيص الواردة في هذا المورد : عن الرجل
__________________
(١) الوسائل ١٠ : ٦١ / أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ١٦ ح ١.