[٢٤٥٤] مسألة ٧١ : إذا أكل في اللّيل ما يعلم أنّه يوجب القيء في النهار من غير اختيار فالأحوط القضاء (*) (١).
[٢٤٥٥] مسألة ٧٢ : إذا ظهر أثر القيء وأمكنه الحبس والمنع وجب إذا لم يكن حرج وضرر (٢).
______________________________________________________
(١) كما لو شرب قبل الفجر بنصف ساعة دواءً يعلم بترتّب القيء عليه بعد ساعة ، وكان وجه الاحتياط أنّ المقدّمة لمّا كانت اختيارية فهذا التقيّؤ مستند إلى العمد ، لانتهائه إلى الاختيار ، ولكن الظاهر من الأدلة ولا سيّما موثّقة سماعة (١) أنّ المفطر إنّما هو التقيّؤ العمدي حال الصوم ، بحيث يمكنه القيء ويمكنه تركه حال كونه صائماً ، وهذا غير متحقّق في المقام ، لأنّه حال شرب الدواء ليس بصائم ، وحين الصوم لا يتعمّد التقيّؤ فيشمله قوله (عليه السلام) «إن ذرعه أو بدره» إلخ ، فهو نظير من أكل أو شرب دواءً يعلم أنّه يحتلم في النهار ، فإنّ هذا ليس بمبطل قطعاً ، فلا مانع من العمد إليه.
وبعبارة اخرى : ليس موضوع الحكم التقيّؤ العمدي مطلقاً حتى يصدق العمد من أجل انتهائه إلى الاختيار ، بل الموضوع للبطلان : تقيّؤ الصائم عامداً ، وهو غير متحقّق في المقام ، فالأظهر عدم البطلان.
(٢) لصدق العمد إلى القيء مع فرض التمكّن من الحبس من غير ضرر ، لكونه اختياريّاً له ، فيجري عليه حكم المتعمّد كما هو ظاهر.
__________________
(*) لا بأس بتركه.
(١) المتقدّمة في ص ٢١٨.