[١٩٩٤] مسألة ١٤ : يستحبّ الجماعة في السفينة الواحدة وفي السفن المتعدّدة (١) للرجال والنساء ، ولكن تكره الجماعة في بطون الأودية.
[١٩٩٥] مسألة ١٥ : يستحبّ اختيار الإمامة على الاقتداء ، فللإمام إذا أحسن بقيامه وقراءته وركوعه وسجوده مثل أجر من صلّى مقتدياً به ، ولا ينقص من أجرهم شيء.
[١٩٩٦] مسألة ١٦ : لا بأس بالاقتداء بالعبد إذا كان عارفاً بالصلاة وأحكامها.
[١٩٩٧] مسألة ١٧ : الأحوط ترك القراءة في الأُوليين من الإخفاتية (*) وإن كان الأقوى الجواز مع الكراهة كما مرّ.
[١٩٩٨] مسألة ١٨ : يكره تمكين الصبيان من الصفّ الأوّل على ما ذكره المشهور وإن كانوا مميّزين.
______________________________________________________
باب داري ، فأيّهما أفضل أُصلّي في منزلي فأطيل الصلاة ، أو أُصلّي بهم وأُخفّف؟ فكتب : صلّ بهم وأحسن الصلاة ولا تثقل» (١).
لكنّها ضعيفة السند كما مرّ (٢). فالعمدة هي الروايات العامّة المتضمّنة للاهتمام بشأن الجماعة (٣) ، وقد ورد في بعضها استحباب التخفيف رعاية لأضعف المأمومين ، وفي بعضها أنّ رسول الله صلىاللهعليهوآله كان يفعل كذلك (٤). فالحكم المذكور مطابق للقاعدة.
(١) كما دلّت عليه في السفينة الواحدة النصوص الكثيرة وفيها المعتبرة ، وفي
__________________
(*) بل هو الأظهر كما مرّ.
(١) الوسائل ٨ : ٤٣٠ / أبواب صلاة الجماعة ب ٧٤ ح ٢.
(٢) [فانّ سندها عين سند روايته المتقدّمة في ص ٤١٤].
(٣) الوسائل ٨ : ٢٨٥ / أبواب صلاة الجماعة ب ١ ، ٢ وغيرهما.
(٥) الوسائل ٨ : ٤١٩ / أبواب صلاة الجماعة ب ٦٩.