وأمّا إذا دخل فيها من أوّل الركعة أو أثناءها واتّفق أنّه تأخّر (١) عن الإمام في الركوع فالظاهر صحّة صلاته وجماعته (٢). فما هو المشهور من أنّه لا بدّ من إدراك ركوع الإمام في الركعة الأُولى للمأموم في ابتداء الجماعة وإلّا لم تحسب له ركعة مختصّ بما إذا دخل في الجماعة في حال ركوع الإمام أو قبله بعد تمام القراءة ، لا فيما إذا دخل فيها من أوّل الركعة أو أثناءها ، وإن صرّح بعضهم بالتعميم ، ولكن الأحوط الإتمام حينئذ والإعادة.
______________________________________________________
(١) ومراده (قدس سره) ما إذا كان التأخّر لعذر من وجع في الظهر أو نسيان أو نحو ذلك ، لا ما إذا كان عن عمد ، وإلّا فلا يجوز ذلك كما سيجيء بيانه في المسائل الآتية إن شاء الله تعالى (١).
(٢) والوجه في الصحّة : أنّ الروايات المانعة عن الاحتساب عند عدم إدراك الركوع خاصّةٌ بما إذا كان الالتحاق بالجماعة حال ركوع الإمام كما لا يخفى على من لاحظها ، دون ما إذا كان الدخول فيها قبل ذلك في ابتداء الركعة أو أثناءها. فالمانع عن الاحتساب في هذه الصورة مفقود. ومقتضى إطلاقات الجماعة بضميمة ما دلّ على ضمان الإمام القراءة صحّة الجماعة وانعقادها حينئذ.
إنّما الكلام في المقتضي للاحتساب مع عدم إدراك الركوع ، لا سيما وقد تقدّم في صحيحة محمد بن قيس «أنّ أمير المؤمنين عليهالسلام قال : إنّ أوّل صلاة أحدكم الركوع» (٢).
ويمكن أن يستدلّ له بصحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج عن أبي الحسن عليهالسلام : «في رجل صلّى في جماعة يوم الجمعة فلمّا ركع الإمام ألجأه الناس إلى جدار أو أسطوانة فلم يقدر على أن يركع ، ثمّ يقوم في الصفّ ولا يسجد
__________________
(١) [يستفاد من عدّة موارد منها ما في ص ٢٢٣ ، ٢٧٦].
(٢) تقدّم مصدرها في ص ١٠١.