[١٩٣٢] مسألة ١٠ : لو رفع رأسه من الركوع قبل الإمام سهواً ثمّ عاد إليه للمتابعة فرفع الإمام رأسه قبل وصوله إلى حدّ الركوع فالظاهر بطلان الصلاة ، لزيادة الركن من غير أن يكون للمتابعة ، واغتفار مثله غير معلوم (١) وأمّا في السجدة الواحدة إذا عاد إليها ورفع الإمام رأسه قبله فلا بطلان لعدم كونه زيادة ركن ولا عمديّة. لكن الأحوط الإعادة بعد الإتمام (٢).
______________________________________________________
السجدتين بقرينة الحديث المتقدّم ، فيدرج المقام في عقد المستثنى منه. ولأجله يحكم بالصحّة.
(١) والوجه فيه ظاهر ، فانّ مورد النصوص الحاكمة بالاغتفار (١) ما إذا تابع الإمام في الركوع بحيث رفع رأسه معه ، وأمّا إذا لم يدركه فيه فركع بتخيّل المتابعة ولم تتحقّق خارجاً فمثله غير مشمول للنصّ ، فيقع الركوع على صفة الزيادة ، لا سيما وقد أتى به بعنوان الجزئية ، فإنّ الركوع للمتابعة جزء من الصلاة جماعة كما سنوضّحه في المسألة الآتية ، فيشمله عموم ما دلّ على قدح زيادة الركن الموجب لبطلان الصلاة ، هذا كلّه في الركوع.
وأمّا إذا كان ذلك في السجدة الواحدة فلا بطلان بعد أن لم تكن ركناً ، كما أنّ الزيادة لم تكن عمدية ، فيشملها قوله عليهالسلام : لا تعاد الصلاة من سجدة واحدة.
(٢) كأنّ الوجه فيه دعوى قصور ما دلّ على عدم قدح الزيادة السهوية في السجدة الواحدة عن الشمول للمقام ، لاختصاصه بما إذا لم يكن ملتفتاً إلى الزيادة حينما يأتي بالسجدة ، كما لو سجد باعتقاد أنّها الثانية فانكشف أنّها الثالثة. وأمّا في المقام فهو ملتفت إلى الزيادة ، غايته أنّه يعتقد اغتفارها لتخيّل اتّصافها بالمتابعة. فلا دليل على عدم القدح في مثله.
لكنّه يندفع بإطلاق دليل عدم القدح مثل حديث لا تعاد ونحوه من
__________________
(١) تقدّم ذكر بعضها في ص ٢٣٤ ٢٣٥.