الثاني : أن يقف الإمام في وسط الصف.
الثالث : أن يكون في الصفّ الأوّل أهل الفضل ممّن له مزيّة في العلم والكمال والعقل والورع والتقوى ، وأن يكون يمينه لأفضلهم في الصفّ الأوّل فإنّه أفضل الصفوف.
الرابع : الوقوف في القرب من الإمام.
الخامس : الوقوف في ميامن الصفوف ، فإنّها أفضل من مياسرها. هذا في غير صلاة الجنازة ، وأمّا فيها فأفضل الصفوف آخرها.
السادس : إقامة الصفوف واعتدالها وسدّ الفرج الواقعة فيها ، والمحاذاة بين المناكب.
السابع : تقارب الصفوف بعضها من بعض ، بأن لا يكون ما بينها أزيد من مقدار مسقط جسد الإنسان إذا سجد.
الثامن : أن يصلّي الإمام بصلاة أضعف مَن خلفه ، بأن لا يطيل في أفعال الصلاة من القنوت والركوع والسجود إلّا إذا علم حبّ التطويل من جميع المأمومين.
______________________________________________________
النصّ. هذا كلّه فيما إذا كان الإمام رجلاً.
وأمّا إمامة النساء لمثلهنّ فقد مرّ (١) جواز ذلك على كراهة في غير صلاة الجنازة ، أمّا فيها فلا كراهة أيضاً ، وقد عرفت أنّ أكثر الروايات الواردة في ذلك مقيّدة بوقوف الإمام وسطهنّ ، وأنّها لا تتقدّمهنّ ، وهذا ممّا تمتاز به جماعة النساء على الرجال ، ومقتضى التحفّظ على ظاهر الأمر أنّه واجب وشرط في الصحّة ، ولا فرق في ذلك بين الواحدة والأكثر ، هذا.
ولا حاجة إلى التعرّض لبقيّة ما ذكره الماتن من المستحبّات والمكروهات وينبغي صرف عنان الكلام إلى المسائل التي ذكرها في المقام.
__________________
(١) في ص ٣٤٩ وما بعدها.