[١٩٦٨] مسألة ٨ : يجوز إمامة المرأة لمثلها (١) ، ولا يجوز للرجل ولا للخنثى.
[١٩٦٩] مسألة ٩ : يجوز إمامة الخنثى للأُنثى دون الرجل ، بل ودون الخنثى (٢).
______________________________________________________
المأموم بناقص قراءة الإمام ، ومعلوم أنّ أدلّة الضمان منصرفة إلى القراءة الكاملة الاختيارية ، فلا تشمل المقام.
بل لو بنينا على جواز الإمامة فيما مرّ ، بدعوى إجزاء القراءة الناقصة عن الكاملة ولو بالإضافة إلى الغير ، لا نقول به في الأخرس ، إذ هو لا يتمكّن من القراءة أصلاً ، لا كاملها ولا ناقصها ، وإنّما يشير إليها.
ومن المعلوم أنّ هذه الإشارة إنّما تجزي عن قراءة نفسه وتكون بدلاً عنها ولا دليل بوجه على إجزاء الإشارة عن قراءة غيره. فما ذكره في المتن من التفرقة بين إمامته لمثله أو لغيره بالالتزام بالجواز في الأوّل لا وجه له لاشتراكهما في مناط المنع حسبما عرفت. ودعوى جواز إمامة كلّ مساوٍ لمساويه قد تقدّم ضعفها. فلاحظ.
(١) مرّ البحث حول ذلك في أوائل الفصل (١) عند التكلّم عن اشتراط ذكورة الإمام وعرفت أنّ مقتضى الجمع بين الأخبار جواز إمامة المرأة لمثلها على كراهة ، كما عرفت هناك عدم جواز إمامتها للرجل ، ومنه تعرف عدم جواز إمامتها للخنثى ، لاحتمال كونها رجلاً.
(٢) لا ريب في عدم جواز إمامة الخنثى للرجل ، لاحتمال كونها أُنثى ولا تصحّ إمامتها للرجل. كما لا ريب في عدم جواز إمامتها لمثلها ، لاحتمال كون الإمام أُنثى والمأموم رجلاً.
إنّما الكلام في إمامة الخنثى للأُنثى ، وهذا أيضاً لا إشكال فيه من ناحية الإمام ، لأنّه إمّا رجل أو أُنثى ، وعلى التقديرين تجوز إمامته للأُنثى.
لكن الإشكال ينشأ من ناحية الموقف ، بناءً على ما ذكرناه سابقاً (٢) من
__________________
(١) في ص ٣٤٩.
(٢) في ص ١٦٤ وما بعدها.