ولا يجوز التأخير الفاحش (١).
[١٩٣٠] مسألة ٨ : وجوب المتابعة تعبّدي (*) وليس شرطاً في الصحّة (٢) ، فلو تقدّم أو تأخّر فاحشاً عمداً أثم ولكن صلاته صحيحة ، وإن كان الأحوط الإتمام والإعادة ، خصوصاً إذا كان التخلّف في ركنين ، بل في ركن ، نعم لو تقدّم أو تأخّر على وجه تذهب به هيئة الجماعة بطلت جماعته.
______________________________________________________
(١) لعين ما عرفت في المنع عن التقدّم من المنافاة لمفهوم الائتمام والمتابعة فلاحظ.
(٢) كما نسب إلى المشهور فلا يترتّب على الإخلال بها من التقدّم أو التأخّر الفاحش إلّا الإثم.
وقيل بكونها شرطاً في صحّة الصلاة ، فلو أخلّ بالمتابعة بطلت صلاته. نسب ذلك (١) إلى الشيخ (٢) والصدوق (٣) بل ابن إدريس (٤) أيضاً.
وقيل بكونها شرطاً في صحّة الجماعة فقط دون الصلاة ، فمع الإخلال تبطل الجماعة وتنقلب فرادى ، من غير إثم.
وهناك قول رابع اختاره المحقّق الهمداني (قدس سره) بعد إنكاره نسبة الوجوب التعبّدي إلى المشهور ، وهو الالتزام بصحّة الصلاة والجماعة ، غير أنّ الائتمام يبطل في خصوص هذا الجزء الذي أخلّ فيه بالمتابعة ، ولأجل ذلك كان بقاؤه على قصد الائتمام في هذا الجزء مع بطلان القدوة فيه تشريعاً محرّماً. فالعقاب إنّما هو على التشريع ، لا على ترك المتابعة كما نسب إلى المشهور كي يكون وجوبها تعبّدياً.
__________________
(*) بل الظاهر أنّها شرط الجماعة ، فيجري فيها حكم سائر الشروط.
(١) كما في الرياض ٤ : ٣١٦.
(٢) المبسوط ١ : ١٥٧.
(٣) [يستفاد ذلك مما حكاه الشهيد عنه في الذكرى ٤ : ٤٧٥].
(٤) لاحظ السرائر ١ : ٢٨٨.