والقصر والتمام (١) ، بل والوجوب والندب ، فيجوز اقتداء مصلّي الصبح أو المغرب أو العشاء بمصلّي الظهر أو العصر ، وكذا العكس.
______________________________________________________
يكون في صلاة الفريضة لا محالة ، فيشمله العموم المذكور.
ويتوجّه عليه : أنّ العموم الذي تضمّنه الصحيح عموم أفرادي ، بمعنى شمول الحكم بالاستحباب لكلّ فردٍ من أفراد الفريضة ومنها صلاة القضاء ، فتشرع فيها الجماعة أيضاً ، لكن حالات هذا الفرد من كون المأموم مؤدّياً والإمام قاضياً وبالعكس غير مشمولة للعموم ، لعدم كون الحالات والخصوصيات المذكورة مفرّدة كما لا يخفى.
نعم ، لا بأس بالتمسّك بالإطلاق الأحوالي للصحيحة بتقريب : أنّ الظهر مثلاً فرد من الفريضة فيشملها عموم الصحيحة لا محالة ، ومقتضى إطلاق الدليل هو عدم الفرق بين ما إذا كان الإمام مؤّدياً أيضاً أم كان قاضياً.
(١) أشرنا في صدر المسألة إلى أنّ الحكم في الجميع من المتسالم عليه ، وقد نسب الخلاف في المقام إلى والد الصدوق (قدس سره) وهو عدم الجواز مع الاختلاف بين الإمام والمأموم سفراً وحضراً (١). ولكن النسبة غير ثابتة ، وقد تنظّر في صدقها بعضهم كما عرفته سابقاً.
وعلى كلّ حال فلا دليل على ذلك ، بل الدليل على خلافه ، وهو صحيحة الفضل بن عبد الملك عن أبي عبد الله عليهالسلام «قال : لا يؤمّ الحضري المسافر ، ولا المسافر الحضري ، فإن ابتلي بشيء من ذلك فأمّ قوماً حضريين فإذا أتمّ الركعتين سلّم ثمّ أخذ بيد بعضهم فقدّمه فأمّهم. وإذا صلّى المسافر خلف قوم حضور فليتمّ صلاته ركعتين ويسلّم ، وإن صلّى معهم الظهر فليجعل الأوّلتين الظهر والأخيرتين العصر» (٢).
__________________
(١) حكاه عنه في المختلف ٢ : ٤٨٨ المسألة ٣٤٨ ، راجع فقه الرضا : ١٦٣.
(٢) الوسائل ٨ : ٣٣٠ / أبواب صلاة الجماعة ب ١٨ ح ٦.