ففي الصحيح : «الصلاة في جماعة تفضل على صلاة الفذّ أي الفرد بأربع وعشرين درجة» (١).
وفي رواية زرارة : «قلت لأبي عبد الله عليهالسلام ما يروي الناس أنّ الصلاة في جماعة أفضل من صلاة الرجل وحده بخمس وعشرين ، فقال عليهالسلام : صدقوا ، فقلت : الرجلان يكونان جماعة؟ قال عليهالسلام : نعم ويقوم الرجل عن يمين الإمام» (٢).
وفي رواية محمد بن عمارة قال : «أرسلت إلى الرضا عليهالسلام أسأله عن الرجل يصلّي المكتوبة وحده في مسجد الكوفة أفضل أو صلاته مع جماعة؟ فقال عليهالسلام : الصلاة في جماعة أفضل» (٣) مع أنّه ورد : «أنّ الصلاة في مسجد الكوفة تعدل ألف صلاة» وفي بعض الأخبار : «ألفين».
______________________________________________________
بل قد يظهر من مثل هذه الصحيحة وسابقتها ممّا تضمّن نفي الصلاة عمّن لم يجب من غير علّة ، أو الذمّ والوعيد لمن لم يحضر الجماعة ، كراهة الترك من غير عذر ، لا سيما مع الاستمرار عليه ، ما لم يكن رغبة عن فضلها الضروري أو استحقاراً واستخفافاً بشأنها ، وإلّا فلا إشكال في عدم الجواز بهذا العنوان كما أشار إليه في المتن.
نعم ، ربما يورد على مضمون الصحيحة السابقة الوارد في غير واحد من الأخبار أيضاً من الإنذار والعقوبة الشديدة على تارك جماعة المسلمين بأنّ ذلك ممّا لا يلائم استحباب الفعل وإن تأكّد أو كراهة الترك ، ضرورة أنّ شيئاً منهما لا يستتبع التعذيب ، سيما بهذه المثابة والمرتبة الشديدة من إحراق دورهم عليهم ، فكيف التوفيق؟
__________________
(١) الوسائل ٨ : ٢٨٥ / أبواب صلاة الجماعة ب ١ ح ١.
(٢) الوسائل ٨ : ٢٨٦ / أبواب صلاة الجماعة ب ١ ح ٣ ، ب ٤ ح ١.
(٣) الوسائل ٥ : ٢٤٠ / أبواب أحكام المساجد ب ٣٣ ح ٤.