بل وكذا لو شكّ في إدراكه وعدمه (١).
______________________________________________________
وأصرح منها صحيحة الحلبي المتقدّمة (١) : «وإن رفع رأسه قبل أن تركع فقد فاتتك الركعة» فإنّها صريحة في فوات الركعة حينئذ وأنّها ملحقة بالعدم فكيف يمكن الاعتداد بها واحتسابها من الصلاة ولو فرادى كما هو مقتضى هذا الاحتمال؟
وأمّا الاحتمال الثالث : فهو أيضاً منافٍ لظواهر تلكم النصوص ، لتضمّنها إسناد الفوت وعدم الإدراك إلى نفس الركعة ، الظاهر كما عرفت في كونها بحكم العدم وعدم دخوله في الصلاة بعد ، ولم يسند ذلك إلى الجماعة. فلم يقل عليهالسلام : فقد فاتته الجماعة في هذه الركعة ، كي يمكن الالتزام بصحّة الجماعة في أصل الصلاة مع عدم احتساب هذه الركعة منها ، هذا.
مضافاً إلى أنّ لازم هذا الاحتمال زيادة ركوع في الصلاة ، ولا دليل على الاغتفار والعفو عنها حينئذ كما لا يخفى. فإطلاق ما دلّ على بطلان الصلاة بزيادة الركن محكّم ، لعدم قصوره عن المقام.
فظهر من جميع ما تقدّم أنّ الاحتمال الأوّل أعني البطلان هو المتعيّن ، لعدم إمكان تصحيح هذه الصلاة لا جماعة ولا فرادى.
نعم ، الأحوط الأولى العدول بها إلى النافلة وإتمامها والرجوع إلى الائتمام كما نبّه عليه سيدنا الأُستاذ (دام ظله) في تعليقته الشريفة رعاية لاحتمال صحّتها فرادى ، ويجوز العدول عنها إلى النافلة لإدراك الجماعة كما دلّت عليه النصوص (٢).
(١) تحتمل الصحّة في هذا الفرض جماعة ، كما يحتمل البطلان. وقد يستدلّ للأوّل بالاستصحاب ، بناءً على أنّ موضوع الحكم بالصحّة ركوع المأموم حال
__________________
(١) في ص ١٠٠.
(٢) الآتية في ص ٢٩٠.