[١٩٧١] [مسألة ١١ : الأحوط عدم إمامة الأجذم والأبرص والمحدود بالحدّ الشرعي بعد التوبة ، والأعرابي إلّا لأمثالهم ، بل مطلقاً ، وإن كان الأقوى الجواز في الجميع (*) مطلقا (١).
______________________________________________________
التمرين كما نبّه عليه الأُستاذ (دام ظله) في التعليقة ، فتكون أصل الصلاة شرعية وجماعتها تمرينية.
(١) حكم (قدس سره) بجواز إمامة الطوائف الأربع أعني الأجذم والأبرص ، والمحدود بالحدّ الشرعي بعد التوبة ، والأعرابي وإن كان الأحوط عدم إمامتهم إلّا لأمثالهم ، بل مطلقاً.
فنقول : أمّا الأجذم والأبرص فقد وردت عدّة روايات تضمّنت المنع عن إمامتهما ولو لأمثالهما بمقتضى الإطلاق.
منها : ما رواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام : «أنّه قال : خمسة لا يؤمّون الناس ولا يصلّون بهم صلاة فريضة في جماعة : الأبرص والمجذوم ...» إلخ (١).
لكنّها ضعيفة السند ، لضعف طريق الصدوق إلى ابن مسلم (٢) وإن عبّر عنها بالصحيحة في كلمات غير واحد كالمحقّق الهمداني (٣) وغيره (٤) ، اغتراراً بظاهر من وقع في السند من الصدوق الذي هو من أجلّاء الأصحاب ، وابن مسلم الذي هو من أعاظم الرواة ، بل من أصحاب الإجماع ، غفلة من إمعان النظر في الطريق الواقع بينهما وضعفه ، وقد وقع هذا الاشتباه منهم في نظير هذا السند كثيراً ، والعصمة لأهلها.
__________________
(*) لا يترك الاحتياط بترك الائتمام بالمحدود وبالأعرابي.
(١) الوسائل ٨ : ٣٢٤ / أبواب صلاة الجماعة ب ١٥ ح ٣ ، الفقيه ١ : ٢٤٧ / ١١٠٥.
(٢) الفقيه ٤ (المشيخة) : ٦.
(٣) مصباح الفقيه (الصلاة) : ٦٧٦ السطر ٥.
(٤) كالمحدّث البحراني في الحدائق ١١ : ٩١.