.................................................................................................
______________________________________________________
يدر المقدّم ما صلّى الإمام قبله ، قال : يذكّره مَن خلفه» (١) وصحيحة زرارة عن أحدهما عليهماالسلام قال : «سألته عن رجل صلّى بقوم ركعتين ثمّ أخبرهم أنّه ليس على وضوء ، قال : يتمّ القوم صلاتهم ، فإنّه ليس على الإمام ضمان» (٢).
نعم ، روى الشهيد في الذكرى أنّ في رواية حمّاد عن الحلبي : «يستقبلون صلاتهم» (٣) لو أخبرهم الإمام في الأثناء أنّه لم يكن على طهارة. لكن الرواية ضعيفة السند ، لعدم وضوح طريق الذكرى إلى حمّاد. مضافاً إلى عدم العثور عليها في شيء من كتب الأخبار ولا سيما ما جمع الكتب الأربعة وغيرها من الوسائل والبحار كما اعترف به صاحب الحدائق (قدس سره) (٤) فلا تصلح لمعارضة الصحيحتين ، هذا.
وربما يجمع بينهما بالحمل على الاستحباب.
وفيه : ما أشرنا إليه مراراً من أنّ الجمع المزبور إنّما يتّجه فيما إذا كان أحد الدليلين متضمّناً للأمر النفسي الظاهر في الوجوب ، فيحمل على الاستحباب بقرينة الدليل الآخر المتضمّن للترخيص في الترك ، مثل قوله : افعل ، ولا بأس بتركه.
فانّ الجمع العرفي حينئذ يقتضي ذلك ، لا سيما بناءً على مسلكنا من أنّ الوجوب ليس مدلولاً للفظ ، وإنّما يحكم به العقل مع عدم الاقتران بالترخيص في الترك ، حيث لا موضوع له حينئذ بعد فرض الاقتران المزبور.
ويمكن أن يكون من هذا القبيل ما لو تضمّن الدليلان الإعادة ونفيها فيجمع بينهما باستحباب الإعادة ، على إشكالٍ فيه كما ناقشنا سابقاً (٥) ولكنّه ليس بذاك البعد.
__________________
(١) الوسائل ٨ : ٣٧٧ / أبواب صلاة الجماعة ب ٤٠ ح ٢.
(٢) الوسائل ٨ : ٣٧١ / أبواب صلاة الجماعة ب ٣٦ ح ٢.
(٣) الذكرى ٤ : ٣٩٠.
(٤) الحدائق ١١ : ٢٣٤.
(٥) في موارد كثيرة منها ما في شرح العروة ١٤ : ٩١ ، ١٥ : ٤٢٠.