.................................................................................................
______________________________________________________
أو التسبيحات الأربع ثلاثاً في الأخيرتين فلا إشكال في وجوب الإتيان به على المأموم الذي يرى وجوبه اجتهاداً أو تقليداً أو احتياطاً وجوبياً ، لعدم الدليل على المتابعة في مثل المقام ممّا يراه المأموم واجباً دون الإمام ، فلا يسقط عنه بمجرّد ترك الإمام ، بل إطلاق دليل الوجوب القائم عند المأموم شرعياً كان أم عقلياً هو المحكّم. وهذا ظاهر لا غبار عليه.
إنّما الكلام في أنّه هل يجوز للمأموم الاقتداء من الأوّل بمثل هذا الإمام؟ قد يقال بعدم الجواز ، نظراً إلى أنّ المدار في جواز الاقتداء على الصحّة الواقعية وهذه الصلاة باطلة واقعاً بنظر المأموم فكيف يقتدي بها.
ولكن الظاهر هو الجواز في أمثال المقام. وتوضيحه : أنّه تارة يفرض أنّ الخلل الذي يراه المأموم متعلّق بالأركان ، الموجب للبطلان الواقعي بنظره ، وإن كان الإمام معذوراً فيه لجهله ، كما لو توضّأ الإمام جبيرة والمأموم يرى أنّه من موارد التيمم ، فانّ هذه الصلاة باطلة واقعاً في نظر المأموم ، للإخلال بالطهارة التي هي من الأركان ، ففي مثل ذلك لا يجوز الاقتداء بمثل هذا الإمام.
وأُخرى : يفرض تعلّق الخلل بما ليس من الأركان المقوّمة للصلاة كجلسة الاستراحة في المقام ، فإنّ الصلاة الفاقدة لها وإن كانت باطلة بالنسبة إلى المأموم الذي يرى الوجوب فليس له تركها عامداً ، لكنّها صحيحة واقعاً من الإمام الذي لا يرى الوجوب حتّى بنظر المأموم ، لقاعدة لا تعاد ، الجارية في حقّ الإمام الحاكمة على أدلّة الأحكام بعد أن لم يكن المفقود من الأركان ، بناءً على ما هو الصحيح من شمول الحديث لمطلق المعذور وعدم اختصاصه بالناسي. فهذه الصلاة الصادرة من الإمام محكومة بالصحّة الواقعية حتّى في نظر المأموم ، لأجل الحديث المزبور ، فلا مانع من الاقتداء به.
ونظير ذلك ما لو نسي الإمام السورة أو التشهّد أو السجدة الواحدة ، أو رأى المأموم نجاسة في لباس الإمام وهو لا يدري ، ففي جميع هذه الفروض