.................................................................................................
______________________________________________________
الحائل غير المستقرّ كمرور شخص بين الإمام والمأموم الذي عرفت (١) انصراف النصّ عن الشمول لمثله ، لكون المنسبق منه إلى الذهن ما إذا كان الحائل شيئاً ثابتاً مستقرّاً. فالمقتضي قاصر في نفسه عن الشمول لغير المستقر.
فإنّا إنما نتعدّى من النصّ المتضمّن للسترة والجدار إلى كلّ ما له الاستقرار من مطلق الستار ، دون ما لا استقرار له كما فيما نحن فيه. فالمتّجه هو الحكم ببقاء قدوة المتأخّرين ، من غير حاجة إلى الاستصحاب.
وأمّا من الناحية الثانية : فتارة يفرض أنّ المقدار الذي يشغله الصفّ المتقدّم من البعد ليس ممّا لا يتخطّى ، بل كان بمقدار مسقط جسد الإنسان إذا سجد الذي هو قابل للتخطّي كما سبق (٢) فلا أثر لهذا البحث من هذه الجهة لصحّة جماعة المتأخّرين وإن لم يكن الصفّ المتقدّم موجوداً من أوّل الأمر فضلاً عن فراغهم أو انفرادهم ، لما عرفت (٣) من أنّ المدار في هذا البعد على ملاحظته بين مسجد الصفّ المتأخّر وموقف الإمام أو الصفّ المتقدّم ، لا بين الموقفين.
وأُخرى يفرض أنّ البعد أكثر من ذلك أي كان بين الصفّ المتأخّر والإمام ما لا يتخطّى ، وحينئذ فمقتضى إطلاق صحيح زرارة (٤) المتضمّن لقدح البعد بهذا المقدار الشامل لصورتي الحدوث والبقاء بطلان قدوة الصفّ المتأخّر ، على ما تقدّم في الحائل (٥) من عدم الفرق في المانعية بين تمام الصلاة وأبعاضها بمقتضى الإطلاق.
نعم ، استثنى الماتن من ذلك ما إذا عاد المتقدّم إلى الجماعة بلا فصل ، على
__________________
(١) في ص ١٨١.
(٢) في ص ١٥٩ ١٦٠.
(٣) في ص ١٦٠.
(٤) المتقدّم في ص ١٣٧.
(٥) في ص ١٤٤.