ولكن الأحوط (١) إتمام الأُولى بالتكبير الأوّل ثمّ الاستئناف بالإعادة.
______________________________________________________
وعليه فالأقوى الاجتزاء بالتكبيرة الاولى ، وعدم الحاجة إلى الاستئناف.
(١) رعاية للخلاف الموجود في المسألة. ولكن الاحتياط يتأدّى بالإتيان بتكبيرة أُخرى بعد القيام بقصد الجامع بين تكبيرة الإحرام على تقدير لزوم الاستئناف وبين مطلق الذكر على تقدير لزوم الإتمام ، فإنّه بذلك يتحفّظ على الواقع على كلّ تقدير بلا حاجة إلى إعادة الصلاة.
وأمّا الإتيان بالتكبيرة الثانية بقصد الافتتاح خاصّة فهو على خلاف الاحتياط ، بل غير جائز على ما ذكرناه ، لاستلزامه قطع الفريضة بناء على حرمته.
المقام الثاني : في إدراكه في خصوص السجدة الثانية من الركعة الأخيرة والأقوى حينئذ جواز الائتمام ، لدلالة النصّ الصحيح عليه ، وهو صحيح محمّد ابن مسلم قال «قلت له : متى يكون يدرك الصلاة مع الإمام؟ قال : إذا أدرك الإمام وهو في السجدة الأخيرة من صلاته فهو مدرك لفضل الصلاة مع الإمام» (١).
واحتمال كون المراد به مجرّد الانتهاء إلى الإمام وهو في السجدة الأخيرة بأن يشاهده كذلك من دون الائتمام به ، فيكون ذلك كافياً في إدراك فضل الجماعة كما ترى بعيد في الغاية ، لمنافاته مع الإدراك في قوله عليهالسلام : «إذا أدرك الإمام ...» ، فإنّ إدراك الإمام بما هو إمام لا يطلق إلّا عند الائتمام به واتّصافه بالمأمومية ، ولا يكون مجرّد مشاهدته إماماً بدون الاقتداء به من الإدراك في شيء.
كما أنّ احتمال الافتقار إلى استئناف التكبير وعدم دلالة الرواية على الاجتزاء بالأُولى في غاية البعد ، ومخالف جدّاً لظهورها العرفي كما لا يخفى.
__________________
(١) الوسائل ٨ : ٣٩٢ / أبواب صلاة الجماعة ب ٤٩ ح ١.