البحث في روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان
١٨٢/٤٦ الصفحه ٩٥ : ) والخفّ والمنطقة وأشباه ذلك ، فإنّ لُبْسه جائز على
كراهة على أصحّ القولين ؛ لرواية الحلبي عن أبي عبد الله
الصفحه ٩٧ : ) الصلاة في الثياب (السود ، عدا العمامة والخفّ) والكساء ؛ لما رواه الكليني عمّن رفعه إلى أبي عبد الله
الصفحه ٩٩ : الأصحاب.
وروى محمد بن
مسلم عن أبي عبد الله عليهالسلام في الرجل يصلّي في ثوبٍ واحد «إذا كان صفيقاً فلا
الصفحه ١٠٨ :
كرواية عبد الله بن سنان أيضاً أنّ أباه سأل الصادق في الذمّي يعيره الثوب
وهو يعلم أنّه يشرب الخمر
الصفحه ١١٠ : التنزّه عنه أفضل مطلقاً.
وقد روى في
الكافي والتهذيب عن عبد الرحمن بن الحجّاج : قلت لأبي عبد الله
الصفحه ١١٥ :
وقد روي عن أبي
عبد الله عليهالسلام «إذا صلّيت فصلّ في نعليك إذا كانت طاهرةً فإنّه يقال
ذلك من
الصفحه ١٢٠ : خلفهما» (٢).
ويشهد للتفصيل
على الوجه المتقدّم رواية عبد الله بن مسكان عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله
الصفحه ١٥٥ : ؛ لصحيحة العيص بن القاسم قال : سألت أبا
عبد الله عليهالسلام عن البِيَع والكنائس يصلّى فيها؟ فقال : «نعم
الصفحه ١٧٨ : على التكبير والشهادتين ؛ لرواية عبد الله عن الصادق (٥) ، بل الاقتصار
على الشهادتين ؛ لرواية زرارة عن
الصفحه ١٨٧ : لو تركه اختياراً ، لم يعتدّ
بأذانه.
وروى ابن سنان
عن أبي عبد الله عليهالسلام «إذا نقص المؤذّن
الصفحه ١٨٩ : ؛
لصحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «لا بأس أن تؤذّن وأنت على غير طهر ، ولا تقيم
الصفحه ٢٣١ : في البواقي ، رواه الحلبي عن أبي عبد الله (١) عليهالسلام.
ولو افتقر
إسماع الجميع إلى العلوّ المفرط
الصفحه ٢٤٩ : هنا جاء «قسّمت الفاتحة بيني وبين عبدي نصفين فإنّ
أوّلها ثناء وآخرها دعاء» (١).
نعم ، لو قيل :
إنّ
الصفحه ٢٥٤ : السورتين بالأُخرى من حيث المعنى.
وصحيحة زيد
الشحّام قال : صلّى بنا أبو عبد الله عليهالسلام الفجر ، فقرأ
الصفحه ٢٧٧ : ، أو حذف الواو مع
الإتيان بها بل حذفهما معاً ، وإضافة الرسول والآل إلى المضمر مع حذف «عبده» لصدق