البحث في روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان
١٣٩/٦١ الصفحه ٤٥٨ :
الحرج مع فعل موجبها ، أم يكفي حصول السهو مطلقاً؟ وجهان : من إطلاق النصّ ، وعدم
المشقّة.
وتظهر الفائدة
الصفحه ٤٥٩ : ، فإنّه
يعود له على المشهور ، سواء كان المنسي السجدتين أم إحداهما.
وذهب جماعة (١) من علمائنا
إلى بطلان
الصفحه ٤٦٠ : يحصل.
ولو شكّ هل جلس
أم لا ، بنى على الأصل ، فيجب الجلوس وإن كان حالة الشكّ قد انتقل عن محلّه ؛
لأنّه
الصفحه ٤٦٥ : ء كان في وقته أم في خارجه من باب (فَإِذا قُضِيَتِ
الصَّلاةُ) (٤) لا القضاء المصطلح عليه ، وهو فعل الشي
الصفحه ٤٦٩ : » (٢).
وقد اختلف في
مسألة من مسائل استدراك الركن لشكّه فيه في محلّه هل تبطل الصلاة عند ذكر فعله أم
لا؟ أشار
الصفحه ٤٧٨ : مجال.
(ولا
يعيد) الصلاة (لو ذكر ما فعل) سواء كان بعد تمام الاحتياط أم في أثنائه (وإن كان) الذكر (في
الصفحه ٥٠٦ : ، فإن أمّ جازت صلاته وفسدت صلاة مَنْ خلفه» (٦).
وذهب الشيخ (٧) في أحد قوليه
وبعض (٨) الأصحاب إلى جواز
الصفحه ٥١٢ : البيت وغيره ، وقد أمّ النبيّ عتبان (٤) بن مالك
وأنساً في بيوتهما (٥). ولو لم يحضر واستناب أحداً ، كان
الصفحه ٥١٧ : أُمّ ورقة بنت عبد الله بن الحارث بن نوفل أن تؤمّ أهل دارها ،
وكان النبيّ يزورها ، وجَعَل لها مؤذّناً
الصفحه ٥١٨ : الحلبي عن الصادق عليهالسلام في رجل أمّ قوماً بركعة ثمّ مات ، قال : «يقدّمون رجلاً
آخر ، ويعتدّون بالركعة
الصفحه ٥١٩ : البناء على ما وقع منها أو الاستئناف أو الاكتفاء بإعادة السورة
التي فارق فيها ، سواء كانت الحمدَ أم
الصفحه ٥٣٧ :
وهل عود الناسي
على وجه الوجوب أم الندب؟ ظاهر الأكثر الأوّل ، فلو ترك الرجوع ، احتمل بطلان
صلاته
الصفحه ٥٤٢ :
جماعة أن يصلّي معهم (١) فإنّ الجماعة أعمّ من أن تكون مبتدأةً أم معادةً وإن
كان الظاهر هو الأوّل
الصفحه ٥٤٣ : أدرك أوّل صلاته ، إن أدرك من الظهر أو
العصر ركعتين قرأ فيما أدرك مع الإمام مع نفسه أُمّ الكتاب وسورة
الصفحه ٥٤٨ : للمحذور على أحد الأقوال ، سواء قرأ أم لم يقرأ.
وعلى ما
اخترناه لو كان الإمام قد تجاوز نصف السورة وأراد