البحث في روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان
٥٥٥/٧٦ الصفحه ٦٠ :
(ولا
يجوز ذلك) المذكور من
الصلاة على الراحلة وإلى غير القبلة (في الفريضة إلا مع التعذّر
الصفحه ٦٣ : .
واختار
المصنّفُ في المختلف والقواعد ، والشهيدُ في البيان رجوعَه إلى التقليد ، كالأعمى (٣).
وأمّا الجاهل
الصفحه ٦٨ : ؛ لعدم وجوبه وجواز تقليد المحراب ، فيستمرّ
لذلك الغلط المستند إلى الواضع.
وهذا كلّه في
غير المحراب الذي
الصفحه ٨٤ : مدلول الرواية ، وهو ما
كان إلى دبر القبلة.
(ولو
ظهر الخلل) وهو (في الصلاة
، استدار) إلى القبلة (إن كان
الصفحه ٨٩ : ، والثانية بالاتّفاق ، فيرجع ما وقع فيه
الخلاف مع عدم النصّ إلى الدليل ، وفيه بحث.
والتحقيق أنّ
الخبر لا
الصفحه ٩٧ :
صلاتهنّ فيه وإن جوّز لُبْسه في غير الصلاة (١) ؛ استناداً
إلى خبرين (٢) لا ينهضان حجّةً في مخالفة
الصفحه ١٣٩ :
في الحصر وعدمه المتعارف في العادة ؛ لعدم معهودٍ له شرعاً ، فيرجع فيه إلى العرف
؛ لتقدّمه على اللغة
الصفحه ١٦١ : : «الأسطوانة التي عند رأس القبر إلى
الأسطوانتين من وراء المنبر عن يمين القبلة ، وكان من وراء المنبر طريق تمرّ
الصفحه ٢٣٢ :
وذهب جماعة من
الأصحاب منهم المحقّق في المعتبر (١) إلى استحباب السورة ، فيجوز عندهم التبعيض ، كما
الصفحه ٣٣٥ : .
(ووقتها
من طلوع الشمس إلى الزوال) على المشهور ، بل قيل (٢) : إنّه إجماع ، وبه وردت الأخبار.
وذهب بعض
الصفحه ٣٤٣ :
التكبير خاصّة ، أتى به حيث ذكر.
(ويكره
التنفّل بعدها) إلى الزوال (وقبلها) للإمام والمأموم
الصفحه ٣٤٦ : .
(ووقتها) أي وقت هذه الصلاة (من حين ابتداء الكسوف) إن كان سببها الكسوف (إلى ابتداء الانجلاء) عند الأكثر
الصفحه ٣٦١ : هذه الصلاة حينئذٍ سبعة بإضافة القيام
والنيّة إلى التكبيرات الخمس.
(ويجب
استقبال القبلة) من المصلّي
الصفحه ٣٦٥ :
الشهيد بأنّه فعل واحد من مكلّفٍ واحد ، فكيف يقع على وجهين!؟ ومال إلى الاكتفاء
بنيّة الوجوب (٢).
وهو
الصفحه ٣٨٢ : ، وجب
أن ينقل إلى البرّ إن أمكن ولو بالصبر قدراً لا يفسد معه الميّت ، وإلا وضع فيه
بأن (يثقّل) في