البحث في روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان
١٠١/١ الصفحه ٥٧٥ : من أنّ الاعتبار بقصد المسافة النوعيّة لا الشخصيّة ، وهي حاصلة هنا ، مع
احتمال التمام ؛ لبطلان القصد
الصفحه ٢٩ :
قسمة الشخص متى أُطلقت بالأقدام فالمراد بها الأسباع بناءً على الغالب من
كون طول كلّ شخص ذي قدم سبعة
الصفحه ٥٦٧ : النوعيّة وإن لم تكن شخصيّةً ، فلو نوى السفر إلى أحد البلدين
أو البلدان ، كفى ، كما لو قصد بلداً معيّناً على
الصفحه ٢٨ : الروايات ظاهراً.
والمشهور منها
فتوًى وروايةً : امتدادها (إلى
أن يزيد الفيء) الحاصل للشخص بعد الزوال
الصفحه ٥٤ : المحاذاة ، فإذا كان بقدر شخص واحد بحيث يخرج عنه شخص ثانٍ عند القرب
منه ، أمكن محاذاتهما له مع البُعْد عنه
الصفحه ٢٢٤ : نوى بالركوع تعظيم شخص أو قتل حيّة أو قصد
الأمرين معاً (بطلت) لمعارضة ذلك للنيّة الأُولى ، ومنافاته لها
الصفحه ٥٨٣ :
علمنا اعتبار الشارع الثلاثين المتردّد فيها وترتيب حكم قطع السفر عليها وإقامتها
مقام نيّة الإقامة
الصفحه ١٤٣ : عليه في تقدّم الإمام على المأموم.
ويحتمل اعتباره
من موضع السجود ؛ لعدم صدق التباعد بين بدنيهما حالة
الصفحه ٢٧٠ :
الرواية على اعتبار الدرهم ، والحمل عليه بعد عدم الاكتفاء بما حصل من الجبهة على
الأرض ليس أولى من حمل ما
الصفحه ٥١٦ : ؛ لأنّ شرف الدين خير من شرف
الدنيا (١٠). وحينئذٍ يمكن اعتبار ذلك في كلّ مرتبة.
وممّا يرجّح
اعتباره في
الصفحه ٥٢ :
الميّت) وتغسيله (ودفنه والصلاة عليه) وقد تقدّم (٢) الكلام في ذلك.
وهذا القول وهو
اعتبار العين للقادر
الصفحه ٣٧٩ : » (٤).
والمراد
بالسواد الشخص ، والمخترم بالخاء المعجمة : الهالك أو المستأصل.
ويجوز الحمل
هنا على كلّ منهما
الصفحه ٣٩٩ : بالشخص ، لغا ، ووجب إعادته فيه ، فإن أخّره عنه لعذر
، قضى ولا كفّارة ولا إثم ، وإلا كفّر أيضاً.
ولو
الصفحه ٤٣ : ء بغسلٍ واحد مع ملاحظة إيقاع كلّ واحدة في وقتها ،
فتُؤخّر الظهر إلى أن يبقى لصيرورة ظلّ الشخص مثله قدر
الصفحه ١٥٥ : ذلك جماعة (٤) من الأصحاب.
وعلّل بحصول التشاغل به ، وبأنّ فيه تشبّهاً بالساجد لذلك الشخص.
(أو