وحرّمه الشيخ ؛ لهذه الرواية ، وأبطل به الصلاة (١) حتى ادّعى في الخلاف الإجماع على التحريم (٢).
والأكثر (٣) على الكراهة ؛ لضعف الرواية بمصادف ، ومنع الإجماع مع مخالفة الأكثر.
ومال في الذكرى إلى قول الشيخ بناءً على حجّيّة الإجماع المنقول بخبر الواحد ، وللاحتياط (٤).
والقول بالكراهة أجود. وعلى تقدير التحريم لا يتّجه بطلان الصلاة ؛ لأنّ النهي عن أمرٍ خارج.
والحكم مخصوص بالرجل كما قيّدناه ، فلا كراهة ولا تحريم في حقّ النساء ، فإطلاق العبارة قاصر.
واختار فخر الدين ولد المصنّف التحريم إن مَنَع من السجود (٥).
وهو خروج عن المسألة ، ومستلزم لاستواء الرجل والمرأة في ذلك.
(والالتفات) بالوجه (يميناً وشمالاً) لرواية عبد الملك عن الصادق عليهالسلام وسأله عن الالتفات في الصلاة أيقطعها؟ قال : «لا ، وما أُحبّ أن يفعل» (٦).
وحرّمه ولد المصنّف ، وأبطل به الصلاة (٧) ؛ لقوله عليهالسلام لا تقلب وجهك عن القبلة فتفسد صلاتك (٨). وروى العامّة عن النبيّ لا تلتفتوا في صلاتكم فإنّه لا صلاة لملتفت (٩). ويحمل القلب على بلوغه حدّ الاستدبار ، والالتفات على كونه بكلّه ، كما قيّد في
__________________
(١) النهاية : ٩٥ ؛ المبسوط ١ : ١١٩.
(٢) الخلاف ١ : ٥١٠ ، المسألة ٢٥٥.
(٣) كما في جامع المقاصد ٢ : ٣٥٤ ؛ ومنهم : الشيخ المفيد في المقنعة : ١٥٢ ؛ وسلار في المراسم : ٦٤ ؛ وأبو الصلاح الحلبي في الكافي في الفقه : ١٢٥ ؛ وابن إدريس في السرائر ١ : ٢٧١.
(٤) الذكرى ٤ : ١٩.
(٥) إيضاح الفوائد ١ : ١١٧.
(٦) التهذيب ٢ : ٢٠٠ / ٧٨٤ ؛ الاستبصار ١ : ٤٠٥ / ١٥٤٦.
(٧) حكاه عنه المحقّق الكركي في جامع المقاصد ٢ : ٣٤٧.
(٨) الفقيه ١ : ١٨٠ / ٨٥٦ ؛ التهذيب ٢ : ١٩٩ / ٧٨٢ ؛ الاستبصار ١ : ٤٠٥ / ١٥٤٥ ، والحديث عن الإمام الباقر عليهالسلام.
(٩) المعجم الأوسط للطبراني ٢ : ٣٤٨ ٣٤٩ / ٢٠٤٢.