والعقرب وهو يصلّي المكتوبة ، قال : «يقتلهما» (١).
والمرجع في القلّة والكثرة (٢) إلى العادة ؛ لأنّها المرجع فيما لا تقدير له شرعاً.
ولا عبرة بالعدد ، فقد يكون الكثير فيه قليلاً ، كحركة الأصابع وحكّ البدن باليد ، كما يكون القليل فيه كثيراً كالطفرة الفاحشة ، ومن هنا جاز عدّ الركعات والتسبيح بالأصابع والسبحة وإن توالى ؛ لعدم الخروج به عن اسم المصلّي.
ويعتبر فيه التوالي ، فلو تفرّق بحيث حصلت الكثرة من اجتماع أجزائه وكلّ واحد منها لا يعدّ كثيراً ، فالظاهر عدم الإبطال مع عدم دلالة العرف عليه.
وقد روي أن النبيّ حمل أمامة بنت أبي العاص ، وهي ابنة ابنته ، وكان يضعها إذا سجد ، ويرفعها إذا قام» (٣) وهذا الفعل لو جُمع لكان كثيراً.
ومقتضى عطف المصنّف الفعلَ الكثير على ما تقدّم : أنّه يبطل مع العمد لا مع السهو ، وهو ظاهر غيره من الأصحاب (٤) ؛ لعموم قوله عليهالسلام : «رُفع عن أُمّتي الخطأ والنسيان» (٥).
ويشكل ذلك في الكثير الذي يوجب انمحاء صورة الصلاة.
(و) تعمّد (البكاء للدنيويّة) من الأُمور كذهاب مال وفَقْد حيّ محبوب وإن وقع على وجه لا يمكن دفعه لكن به يرتفع الإثم.
واحترز بالعمد عن النسيان ، فإنّه لا يبطل ؛ لعموم الخبر ، وبالدنيويّة عن البكاء لأمر الآخرة كذكر الجنّة والنار ، فإنّه لا يبطل ، بل هو من أفضل الأعمال ، رواه أبو حنيفة عن الصادق عليهالسلام (٦).
وروى أنّ النبيّ سمع في بعض صلاته لصدره أزيز بالزاءين المعجمتين كأزيز المرجل (٧). وهو غليان صدره بالبكاء.
__________________
(١) الفقيه ١ : ٢٤١ / ١٠٦٧ ؛ التهذيب ٢ : ٣٣٠ / ١٣٥٧.
(٢) في «ق ، م» : الكثرة والقلّة.
(٣) صحيح مسلم ١ : ٣٨٥ / ٥٤٣ ؛ سنن أبي داوُد ١ : ٢٤١ / ٩١٧ ؛ سنن النسائي ٣ : ١٠ ؛ سنن البيهقي ٢ : ٣٧٢ / ٣٤٢١.
(٤) كما في جامع المقاصد ٢ : ٣٥٠.
(٥) كنز العمّال ٤ : ٢٣٣ / ١٠٣٠٧ نقلاً عن الطبراني في المعجم الكبير.
(٦) التهذيب ٢ : ٣١٧ / ١٢٩٥ ؛ الاستبصار ١ : ٤٠٨ / ١٥٥٨.
(٧) سنن النسائي ٣ : ١٣ ؛ سنن أبي داوُد ١ : ٢٣٨ / ٩٠٤.