التطوّع جالساً ، قال : «يضعّف ركعتين بركعة» (١).
ولو اقتصر على العدد ، جاز وإن كان دونه في الفضل.
وقد روى أبو بصير عن الباقر عليهالسلام حين سأله عمّن صلّى جالساً من غير عذر صلاته ركعتين بركعة؟ فقال : «هي تامّة لكم» (٢).
ولو قام المصلّي قاعداً بعد القراءة وركع قائماً ، أحرز صلاة القائم ، رواه جماعة عن الباقر (٣) والكاظم (٤)».
وهل يجوز فعلها اختياراً في باقي الحالات الاضطراريّة ، كالاضطجاع والاستلقاء؟ جوّزه المصنّف في الجميع حتى اكتفى بإجراء القراءة والأذكار على القلب دون اللسان (٥) ؛ لأنّه من جملة مراتب العجز.
واستحبّ تضعيف العدد في الحالة التي صلّى عليها على حسب مرتبتها من القيام ، فكما يحتسب الجالس ركعتين بركعة ، يحتسب المضطجع على الأيمن أربعاً بركعة ، وعلى لأيسر ثمان ، والمستلقي ستّ عشرة.
ومنع الشهيد رحمهالله جميع ذلك (٦). وهو أولى اقتصاراً في مخالفة الأصل على المنصوص المتيقّن.
ويمكن دخول العمل بما اختاره المصنّف في عموم حديث «مَنْ بلغه شيء من أعمال الخير فعمل به أعطاه الله ذلك» (٧) والله أعلم.
__________________
(١) التهذيب ٢ : ١٦٦ / ٦٥٥ ؛ الإستبصار ١ : ٢٩٣ / ١٠٨٠.
(٢) الكافي ٣ : ٤١٠ / ٢ ؛ الفقيه ١ : ٢٣٨ / ١٠٤٨ ؛ التهذيب ٢ : ١٧٠ / ٦٧٧ ؛ الإستبصار ١ : ٢٩٤ / ١٠٨٤.
(٣) الكافي ٣ : ٤١١ / ٨ ؛ التهذيب ٢ : ١٧٠ / ٦٧٥.
(٤) التهذيب ٢ : ١٧٠ / ٦٧٦.
(٥) نهاية الإحكام ١ : ٤٤٤.
(٦) الذكرى ٣ : ٢٧٦.
(٧) كنز العمّال ١٥ : ٧٩١ / ٤٣١٣٢ نحوه.