أنّ المرأة لا يدخل قبرها إلا مَنْ كان يراها في حال حياتها» (١).
والزوج أولى بها في ذلك من المحرم ؛ لما ذكر في الصلاة والغسل ، ومع التعذّر فامرأة صالحة ثمّ أجنبيّ صالح ، وإن كان شيخاً ، فهو أولى ، قاله المصنّف في التذكرة (٢) ، يدخل يده من قِبَل كتفها وآخر يدخل يده تحت حقويها ، قاله ابن حمزة (٣).
(وإهالة التراب على الرحم) سواء في ذلك الرجلُ والمرأة ؛ لما رواه عبيد بن زرارة أنّ الصادق عليهالسلام رأى والداً يطرح على ابنه التراب ، فأخذ بكفّيه وقال : «لا تطرح عليه التراب ، ومَنْ كان منه ذا رحم فلا يطرح عليه التراب» ثمّ قال : «أنهاكم أن تطرحوا التراب على ذوي الأرحام ، فإنّ ذلك يورث القسوة في القلب ، ومَنْ قسا قلبه بَعُدَ من ربّه» (٤).
(وتجديد القبور) بعد اندراسها على وجه الأرض ، سواء اندرست عظامها أم لا ، إلا أن يكون في أرض مسبّلة وتندرس عظامها ، فيحرم تجديدها حينئذٍ وتصويرها بصورة المقابر ؛ لأنّ ذلك يمنع من هجوم غيرها مع زوال حقّها.
وقد روي أنّ أمير المؤمنين قال : «مَنْ جدّد قبراً أو مثّل مثالاً فقد خرج من الإسلام» (٥).
ويحمل على قصد مخالفة الشارع بالفعل استحلالاً ، أو على المبالغة في الزجر مجازاً ، أي هو على حدّ ذلك.
قال الصدوق : ومعنى «مثّل مثالاً» أبدع بدعة دعا إليها ووضع ديناً (٦).
وقد روي الحديث بلفظ «حدّد» (٧) بالحاء المهملة ، أي : سنّم. وبالخاء (٨) المعجمة من الخدّ ، وهو الشقّ ؛ لاستلزامه النبش المحرّم.
__________________
(١) الكافي ٣ : ١٩٣ ١٩٤ / ٥ ؛ التهذيب ١ : ٣٢٥ / ٩٤٨.
(٢) تذكرة الفقهاء ٢ : ٩٣ ذيل المسألة ٢٣٤.
(٣) الوسيلة : ٦٨.
(٤) الكافي ٣ : ١٩٩ / ٥ ؛ علل الشرائع : ٣٠٤ ٣٠٥ (الباب ٢٤٧) الحديث ١ ؛ التهذيب ١ : ٩٢٨٤٣١٩.
(٥) الفقيه ١ : ١٢٠ / ٥٧٩ ؛ التهذيب ١ : ٤٥٩ / ١٤٩٧.
(٦) الفقيه ١ : ١٢١.
(٧) الفقيه ١ : ١٢٠ ؛ التهذيب ١ : ٤٥٩.
(٨) التهذيب ١ : ٤٦٠.