(وتربيعه) مسطّحاً ؛ لأنّ النبيّ سطّح قبر ابنه إبراهيم (١) ، وسُطّح قبر النبيّ (٢).
ويكره التسنيم كما تفعله العامّة مع أنّهم يعترفون باستحباب التسطيح مخالفةً لطريقة أهل البيت عليهمالسلام.
(وصبّ الماء) على القبر مبتدئاً (من قِبَل رأسه دوراً) إلى أن ينتهي إلى الرأس من أيّ جهة شاء ؛ لقول الصادق عليهالسلام : «السنّة في رشّ الماء على القبر أن يستقبل القبلة ويبدأ من عند الرأس إلى الرِّجْلين ثمّ يدور على القبر من الجانب الآخر ثمّ يرشّ على وسط القبر» (٣).
(ووضع اليد عليه) مؤثّرةً في التراب مفرّجة الأصابع ؛ لقول الباقر عليهالسلام : «إذا حثي عليه التراب وسوّي قبره فضع كفّك على قبره عند رأسه وفرّج أصابعك واغمز كفّك عليه بعد ما ينضح بالماء» (٤).
(والترحّم) عليه بما شاء ، والأفضل ما روي عنه عليهالسلام أنّه قال بعد أن وضع كفّه على القبر : «اللهمّ جاف الأرض عن جنبيه وأصعد إليك روحه ولقّه منك رضواناً وأسكن قبره من رحمتك ما تغنيه عن رحمة مَنْ سواك» ثمّ مضى (٥).
وحكى في الذكرى عن الصدوق أنّه متى زار قبره دعا به مستقبل القبلة (٦).
(وتلقين الوليّ) أو مَنْ يأمره (بعد الانصراف) وليكن ذلك (بأعلى صوته) قاله الأصحاب ، ومع التقيّة يقوله سرّاً.
وهذا التلقين ثابت عند علمائنا أجمع ، ورواه العامّة (٧) ، واستحبّه جماعة من الشافعيّة (٨) ، ورويناه عن الباقر (٩) والصادق (١٠)» ، وفي الخبرين «أنّ أحد الملكين يقول
__________________
(١) الامّ ١ : ٢٧٣ ؛ مختصر المزني : ٣٧ ؛ الخلاف ١ : ٧٠٧ ، ذيل المسألة ٥٠٥ ؛ المعتبر ١ : ٣٠٢.
(٢) انظر : سنن أبي داوُد ٣ : ٢١٥ / ٣٢٢٠ ؛ ومسند أبي يعلى ٨ : ٥٣ / ٤٥٧١ ؛ وسنن البيهقي ٤ : ٤ / ٦٧٥٨ ؛ والمستدرك للحاكم ١ : ٣٦٩.
(٣) التهذيب ١ : ٣٢٠ / ٩٣١.
(٤) التهذيب ١ : ٤٥٧ / ١٤٩٠.
(٥) الكافي ٣ : ١٩٨ / ٣ ؛ التهذيب ١ : ٣١٩ / ٩٢٧ ، والحديث عن الإمام الباقر عليهالسلام.
(٦) الذكرى ٢ : ٣٠ ؛ وانظر : الفقيه ١ : ١٠٩.
(٧) كنز العمّال ١٥ : ٦٠٤ ٦٠٥ / ٤٢٤٠٥ و ٤٢٤٠٦ ؛ المغني ٢ : ٣٨١ ٣٨٢ ؛ الشرح الكبير ٢ : ٣٩١ ٣٩٢.
(٨) العزيز شرح الوجيز ٢ : ٤٥٤ ؛ روضة الطالبين ١ : ٦٥٤ ؛ المجموع ٥ : ٣٠٣ ٣٠٤.
(٩) التهذيب ١ : ٤٥٩ / ١٤٩٦.
(١٠) الكافي ٣ : ٢٠١ / ١١ ؛ الفقيه ١ : ١٠٩ / ٥٠١ ؛ التهذيب ١ : ٣٢١ ٣٢٢ / ٩٣٥.