ويجيء على القول بتقديم الحالة الدنيا مع الاستقرار على العليا لا معه كما مرّ في القراءة وجوب النزول راكعاً ليوقع الذكر مستقرّاً حالة الركوع جالساً ، وسيأتي مثله فيما لو خفّ في أثناء الركوع أنّه يقوم راكعاً إلى حدّه.
ولو ثقل بعد الرفع من الركوع وقبل الطمأنينة ، جلس مطمئنّاً ثمّ سجد. ولو كان بعدها ، لم تجب الطمأنينة في الجلوس.
ولو عجز القاعد أو القائم عن القعود ، اضطجع قارئاً في انتقاله ، كما مرّ ، أو المضطجع عنه أو القاعد عن الاضطجاع أو القائم عنه وعن القعود ، استلقى ويقرأ في الجميع.
(ولو تجدّدت قدرة العاجز) عن القيام عليه (قام) سواء في ذلك القاعدُ والمضطجع والمستلقي.
وكذا لو قدر مَنْ هو على حالة دنيا على ما هو أعلى منها ، انتقل إليها تاركاً للقراءة إن كانت القدرة في أثنائها أو قبلها ؛ لانتقاله إلى الحالة العليا ، ويبني على ما قرأه في الحالة الدنيا.
قيل : ويجوز الاستئناف بل هو أفضل ، لتقع القراءة متتاليةً في الحال الأعلى (١).
وقد يشكل باستلزامه زيادة الواجب مع حصول الامتثال وسقوط الفرض.
ولو خفّ بعد القراءة ، وجب القيام للهويّ إلى الركوع ليركع عن قيام ؛ لما تقدّم من أنّ القيام الركني إنّما يتحقّق مع اتّصاله بالركوع ولم يحصل قبلُ في البدل.
ولا تجب الطمأنينة في هذا القيام وفاقاً للمصنّف (٢) لأنّ وجوبها إنّما كان لأجل القراءة وقد أتى بها.
واحتمل في الذكرى الوجوب ؛ لضرورة كون الحركتين المتضادّتين في الصعود والهبوط بينهما سكون ، فينبغي مراعاته ليتحقّق الفصل بينهما. ولأنّ ركوع القائم يجب أن يكون عن طمأنينة وهذا ركوع قائم. ولأنّ معه يتيقّن الخروج عن العهدة (٣).
ويشكل الأوّل : بأنّ الطمأنينة التي أثبتها غير المتنازع ؛ لأنّ الكلام في الطمأنينة عرفاً ،
__________________
(١) القائل به هو الشهيد في الذكرى ٣ : ٢٧٥.
(٢) تذكرة الفقهاء ٣ : ٩٨ ؛ نهاية الإحكام ١ : ٤٤٢.
(٣) الذكرى ٣ : ٢٧٥.