وحرّماه (١). وهو مناسب للتثويب الذي هو الرجوع إلى الشيء بعد الخروج منه ، إلا أنّ المعروف ما سبق.
(ويكره الترجيع) وهو تكرار الشهادتين مرّتين ، كما يستحبّه بعض (٢) العامّة.
وفسّره في الذكرى بأنّه تكرير الفصل زيادةً على الموظّف (٣). فهو أعمّ ممّا سبق.
والجميع مكروه إن لم يعتقد توظيفه ، وإلا كان بدعةً حراماً.
وإنّما يكره أو يحرم إذا فعله (لغير الإشعار) وهو تنبيه المصلّين ، وإلا جاز من غير كراهة ، كما دلّت عليه الرواية (٤).
(و) كذا يكره (الكلام لغير مصلحة الصلاة بعد) قول المؤذن (قد قامت الصلاة) كراهةً مغلّظة ، بل قال الشيخان والسيّد بتحريمه (٥) ؛ لقول الصادق عليهالسلام في رواية ابن أبي عمير : «إذا قال المؤذّن : قد قامت الصلاة ، فقد حرم الكلام على أهل المسجد إلا أن يكونوا قد اجتمعوا من شتّى ليس لهم إمام فلا بأس بأن يقول بعضهم لبعض : تقدّم يا فلان» (٦).
والمراد بالتحريم الكراهة المغلّظة جمعاً بينه وبين ما دلّ على الجواز ، كصحيحة حمّاد ابن عثمان ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يتكلّم بعد ما يقيم الصلاة؟ قال : «نعم» (٧) وغيرها.
والمراد بما يتعلّق بمصلحة الصلاة تقديم الإمام ، كما ذكر في الرواية (٨) ، والأمر بتسوية الصفّ ، وطلب الساتر ، والمسجد ، ونحو ذلك.
(والالتفات يميناً وشمالاً) في الأذان والإقامة ، بل يلزم سمت القبلة ، خلافاً لبعض العامّة حيث استحبّه في الأذان في المنارة وقد تقدّم (٩) الكلام فيه.
__________________
(١) النهاية : ٦٧ ، السرائر ١ : ٢١٢.
(٢) المدوّنة الكبرى ١ : ٥٧ ؛ ، بداية المجتهد ١ : ١٠٥ ؛ المجموع ٣ : ٩١ ؛ العزيز شرح الوجيز ١ : ٤١٢ ؛ المغني ١ : ٤٥٠ ؛ الشرح الكبير ١ : ٤٣٠.
(٣) الذكرى ٣ : ٢٠١.
(٤) الكافي ٣ : ٣٠٨ / ٣٤ ؛ التهذيب ٢ : ٦٣ ٦٤ / ٢٢٥ ؛ الإستبصار ١ : ٣٠٩ / ١١٤٩.
(٥) المقنعة : ٩٨ ؛ النهاية : ٦٦ ؛ جُمل العلم والعمل : ٦٤.
(٦) التهذيب ٢ : ٥٥ / ١٨٩ ؛ الاستبصار ١ : ٣٠١ ٣٠٢ / ١١١٦.
(٧) التهذيب ٢ : ٥٤ ٥٥ / ١٨٧ ؛ الإستبصار ١ : ٣٠١ / ١١١٤.
(٨) أي : رواية ابن أبي عمير ، المتقدّمة آنفاً.
(٩) في ص ٦٥٠.