يصحّ السجود على مثله ، فمع الجهل بحاله كما هو الغالب لا يصحّ السجود عليه ؛ لعدم العلم بحصول شرط الصحّة.
وظاهر الذكرى (١) أنّ غلبة عمله من جنسٍ يسوّغ إلحاقه به وإن أمكن خلافه.
وأيّ فرد جوّزنا السجود عليه منه فلا فرق فيه بين المكتوب عليه وغيره ، فيجوز السجود عليه (وإن كان مكتوباً) مع ملاقاة الجبهة لما يقع عليه اسم السجود خالياً عن الكتابة ، فلو لم يبق هذا المقدار ، لم يصحّ ، وقد تقدّم ما يدلّ عليه في رواية داوُد بن فرقد (٢).
ومثله ما لو عُملت الخُمرة بضمّ الخاء المعجمة ، وهي السجّادة الصغيرة التي تعمل من الخوص ونحوه بسيور ونحوها.
وربما لم يشترط في القرطاس المكتوب بقاء بياض يتمّ عليه السجود مع قيام جميعه بذلك بناءً على أنّ المداد عرض ؛ لأنّه من جملة الألوان ، فالسجود حقيقةً إنّما هو على جوهر القرطاس.
ومنعه ظاهر ؛ لأنّ المداد أجسام محسوسة مشتملة على اللون المخصوص. ومثله المصبوغ من النبات إذا كان للصبغ جرم.
أمّا مجرّد اللون كلون الحِنّاء فلا منع فيه ، ومن ثَمَّ جاز التيمّم باليد المخضوبة ، والسجود على الجبهة كذلك.
(و) إنّما يشترط وقوع الجبهة على ما يصحّ السجود عليه مع الاختيار ، فيجوز أن يسجد (على) ظهر (يده إن منعه الحَرّ) (٣) من السجود على الأرض ونحوها ولم يمكنه أخذ شيء منها وتبريده (ولا ثوب معه).
فلو كان معه ثوب أو نحوه ، قدّم السجود عليه على اليد ، رواه [أبو بصير عن أبي]
__________________
(١) انظر الذكرى ٣ : ١٤٥.
(٢) تقدّمت رواية داوُد بن فرقد في ص ٥٩٦.
(٣) ورد في هامش «ق ، م» : قال المحقّق الشيخ علي : الظاهر أنّ البرد كذلك ، مع أنّه مذكور في عدّة روايات ، منها : مكاتبة أبي الحسن عليهالسلام في السجود على الثوب للحرّ أو البرد. ومنها : رواية أحمد بن عمر عنهُ في الرجل يسجد على كمّ قميصه من أذى الحرّ أو البرد أو على ردائه ، فقال : «لا بأس به». (منه قدسسره). وانظر : التهذيب ٢ : ٣٠٧ / ١٢٤٢ و ١٢٤٣ ؛ والاستبصار ١ : ٣٣٣ / ١٢٥١ و ١٢٥٢.