الصفحه ٤٧ : الشيعة : ١
/ ٤٥٦.
(٢) وسائل الشيعة : ٣
/ ٤٠٤ باب ٨ من أبواب النجاسات.
(٣) بحار الأنوار :
٨٠ / ١٢٧
الصفحه ٤٨ : ، المعتبر : ١ / ٤١١.
(٢) تهذيب الأحكام :
١ / ٢٨١ الحديث ٧٧٧ ، وسائل الشيعة : ٣ / ٤١٢ الحديث ٤٠١٨
الصفحه ٩٠ :
__________________
(١) وسائل الشيعة : ٤
/ ٣٤٥ الباب ٢ من أبواب لباس المصلّي.
(٢) الكافي : ٣ / ٣٩٧
الحديث ٣ ، وسائل الشيعة
الصفحه ٩٢ : لأنّه لا يصير
الشك أمارة حتّى يثبت جميع الآثار ، وكيف
__________________
(١) وسائل الشيعة :
٢٤ / ١١٤
الصفحه ٩٨ : المقام يصير
من قبيل ما لو قال : أكرم العلماء ثمّ
__________________
(١) وسائل الشيعة : ٤
/ ٣٤٥ الحديث
الصفحه ١٠٩ : الناضرة : ٧ / ٧١ ، مستند الشيعة : ٤ / ٣٢٨.
(٢) روض الجنان : ٢٠٧
، لاحظ! مستند الشيعة : ٤ / ٣٢٨ ، الحدائق
الصفحه ١٢٩ : ، كما عن الأردبيلي (٤) ، بل عن «إيضاح النافع» أنّ عمل الشيعة عليه (٥) ، والأصل في ذلك لا يبعد أن يكون
الصفحه ١٣٦ :
الفداء ـ (٥).
__________________
(١) وسائل الشيعة : ٨
/ ٣٨١ الحديث ١٠٩٥٨.
(٢) وسائل الشيعة
الصفحه ١٨٧ : الإطلاق ، بل الظاهر
__________________
(١) وسائل الشيعة : ٨
/ ٣٩١ الحديث ١٠٩٨٤.
(٢) وسائل الشيعة
الصفحه ١٩٨ : هي كاف في المسألة ، فتأمّل! بل
ولو بني على اعتبار رواية
__________________
(١) وسائل الشيعة
الصفحه ٢٣١ :
ما هو المراد ممّا احلّ فيه الخمس للشيعة؟
وأمّا المسألة
الثالثة (١) ؛ فمجمل القول فيها : أنّ
الصفحه ٢٩٢ :
وأمّا الشيعة ؛
فهي وإن كانت في عصرنا تنصرف إلى الفرقة الناجية من الإماميّة ، وليست باقية على
ما
الصفحه ٣٠٥ : !
__________________
(١) الحدائق الناضرة
: ٢٥ / ١٨١ ، وسائل الشيعة : ٢٠ / ٢٩٧ الباب ٢٠ من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد
و ٢٢ / ٣٧
الصفحه ١٠٦ : تعرّضت لبيان حكم نظيره وهو البول واللبن إذا أصابا البدن أو
اللباس ، وهما يكونان من قبيل إطلاق الظرفيّة
الصفحه ٦٦٥ : ذاتا ووصفا ، كما إذا
خلط كأسا من اللبن المغصوب بلبن نفسه ، ففي مثله ينبغي عدم توهّم الإشكال في تحقّق