الخسران الّذي وقع على المالك في الحول أم لا؟
وعلى فرض الجبران ؛ هل يفرق بين أن يكون الخسران في المادّة الّتي حصل منها الربح ، كما إذا كان الربح من تجارة ثمّ وقع الخسران على هذه التجارة ، وبين أن يكون الربح في مادّة ثمّ وقع الخسران على غيرها ، سواء كان مشتركا معها في النوع ، كما إذا وقع الخسران في تجارة اخرى ، أو لم يكن مشتركا معها في النوع ، كما إذا وقع أحدهما في التجارة والآخر في الزراعة ، سواء كان مشتركا في الجنس أم لا ، أو كان الخسران هدم الدار ـ مثلا ـ والربح في التجارة؟
الثالثة : المساكن والمناكح والمتاجر الّتي أحلّ الخمس فيها للشيعة ؛ هل يختصّ بما إذا كان الانتقال من أهل السنّة ، أو يعمّها وما كان من الكفّار أيضا؟
هل يتعلّق الخمس بالعين أو بالذمّة؟
أمّا الاولى : فاعلم! أوّلا أنّ وقت ظهور الربح الّذي يعتبر في تعلّق الخمس هو بعد انقضاء الحول ، كما يظهر من الأخبار الّتي دلّت على وجوب الخمس بعد إخراج مئونة السنة (١) ، فإنّ الحال غالبا عدم تعيّن مقدار الربح الّذي يكفي مئونة السنة وزاد عنها إلّا بعد انقضاء الحول ، بل الأغلب عدم حصوله قبل تمامه أيضا.
نعم ؛ لو حصل له في أثناء الحول ربح يقطع بكفاية مئونة السنة مع الزيادة ، فعليه أن يردّ الخمس إن لم يحتمل طروّ الخسران له لا يزيد الزائد عن جبره ، فإن احتمل ؛ فذلك الموضع الّذي فيه يتوسّع وقت الخمس فيصبر حتّى ينقضي الحول وينكشف الحال.
__________________
(١) وسائل الشيعة : ٩ / ٤٩٩ الباب ٨ من أبواب ما يجب فيه الخمس.
