جواز البدار لذوي الأعذار وعدمه
هذه المسألة من المعضلات ، وقد اختلف الأصحاب فيها ، فكل ذهب إلى قول من الجواز والمنع ، والتفصيل بين رجاء زوال العذر أو العلم به وعدمه ، وذهب بعضهم إلى التفصيل بين باب التيمّم وسائر الأبواب ، فالتزموا بالجواز في الأوّل نظرا إلى أنّ التيمّم بدل عن الطهارة ، بل مصداق لها ، فيجوز ، بخلاف سائر الأبواب ، حيث إنّ بدليّة الفاقد للشرط من الاضطرار المحض ، فلا يجوز البدار ما لم يكن الاضطرار مستوعبا (١).
وعلى كلّ حال ؛ لا ينبغي استناد أحد الوجوه إلى المشهور وإن ادّعي الشهرة بالنسبة إلى المنع (٢).
وكيف كان ؛ لا بدّ من البحث أوّلا في ما هو مقتضى القواعد العامّة ، ثم في ما تقتضيه الأخبار والأدلّة الخاصّة في كلّ باب.
فنقول : يمكن الدعوى قريبا بأنّ إطلاقات الصلاة الشاملة للمكلّفين في كلّ زمان بين الحدّين تدلّ على جواز البدار ، والتشكيك فيها من حيث عدم كونها في مقام بيان القدرة على إيجاد الشرط وعدمه بل هي في مقام أصل التشريع ليس في محلّه ؛ إذ لا إشكال في أنّ مثل (أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلى غَسَقِ
__________________
(١) الحدائق الناضرة : ٤ / ٢٤٧.
(٢) جواهر الكلام : ٥ / ١٥٨.