شرائط الواقف
المبحث الرابع : في شرائط الواقف ، وفيه مسائل :
الاولى ، لا إشكال في أنّ للواقف أن يجعل النظارة ـ التي حسب اصطلاحهم بمعنى تولية الأمر ـ لنفسه كما له أن يجعلها لغيره ، لما تقدّم من أنّ الوقف اعتباره هو البسط فما كان للمالك من الاعتبارات والعلقة من الملكيّة والسلطنة والنظر على العين ، وكانت مجتمعة فيها ، فعند الوقف تبسط هذه الأمور ويجعل كلّ واحد من هذه الشئون لأحد ، كما له أن يجعلها لواحد فكذلك له أن يجعل هذا المقام لنفسه ، فكأنّه من أوّل الأمر لا يسلب هذه المرتبة من العلاقة والشأن عن نفسه فحينئذ لا مانع من ذلك ، كما يوافقه العمومات أيضا (١).
نعم ؛ وقع الإشكال والخلاف في أنّه هل له أن يجعل الحقّ لنفسه كما لغيره من النظّار ، أم لا؟ فمنعه بعض نظرا إلى أنّ ذلك يكون وقفا على النفس (٢) الّذي لا ريب في بطلانه ، ولكنّ الأقوى عدم الإشكال من هذه الجهة أيضا ، حيث إنّ حقّ النّظارة والتولية اعتباره الجعل وحقّ العمل ، فكأنّه استثناء عن الوقف الّذي يجوز ذلك في الجملة كما يدلّ عليه عموم «النّاس» (٣) ، و «الوقوف على حسب ما يوقفها أهلها» (٤).
فبالنسبة إلى ما لو كان الواقف هو الناظر بنفسه أيضا. لمّا كان اعتباره ما
__________________
(١) وسائل الشيعة : ١٩ / ١٧٥ الباب ٢ من أبواب الوقوف والصدقات.
(٢) السرائر : ٣ / ١٥٦.
(٣) عوالي اللآلي : ١ / ٢٢٢ الحديث ٩٩.
(٤) وسائل الشيعة : ١٩ / ١٧٥ الحديث ٢٤٣٨٦.