الصفحه ٥٥ : واللبن والفارة.
أمّا
الاولى ؛ فوقع الكلام
في المراد بها ، وأنّها المائع المجتمع في كرش الحمل والجدي ما
الصفحه ٥٦ : (٣).
وأمّا
الثاني ؛ وهو اللبن ؛
لا إشكال فيه دليلا ، حيث إنّ الأخبار المستفيضة المعمول بها مشتملة على
الصفحه ١٠٧ : .
(٢) وسائل الشيعة : ٣
/ ٤٥٦ الحديث ٤١٦٣.
(٣) وسائل الشيعة : ٣
/ ٤٥٥ الحديث ٤١٦٠.
(٤) لاحظ! وسائل
الشيعة
الصفحه ١١٤ :
__________________
(١) وسائل الشيعة : ٤
/ ٣٤٥ ، الباب ٢ من أبواب لباس المصلّي.
(٢) لأنّ الحرمة
الذاتيّة في العبادات لفقدان
الصفحه ١٣٢ : قدسسره ، والعجب أنّه الّذي نسب إليه المنع قال في «المقنعة»
على ما حكي عنه : (وللفقهاء من شيعة آل
الصفحه ٢١٢ : الشيعة : ٨
/ ٢٨٦ الحديث ١٠٦٧٨ ، مع اختلاف يسير.
(٣) وسائل الشيعة :
٢٧ / ٣٩٥ الحديث ٣٤٠٤٣ مع اختلاف
الصفحه ٢٣٦ :
يتوحّش السائل الشيعي بعد الغيبة ويسأل عنه بخصوصه ، بل ظاهره السؤال عن
مطلق الخمس ، فإنّه لمّا شاهد
الصفحه ٢٣٧ : .
الثالث : أنّه على فرض صحّة التمليك فهو ليس للأفراد ، بل
بعنوان الشيعة ، كملك المفتوح عنوة الّذي هو ملك
الصفحه ٣٧ :
__________________
(١) وسائل الشيعة :
٢٤ / ١٩٦ الحديث ٣٠٣٣٠.
(٢) وسائل الشيعة :
١٧ / ٩٧ الباب ٦ من أبواب ما يكتسب به
الصفحه ١٠٢ : (٧).
__________________
(١) الكافي : ٣ / ٣٩٧
الحديث ٣ ، وسائل الشيعة : ٤ / ٣٤٨ الحديث ٥٣٥٤.
(٢) والأنسب هو الغنم
لأنّه ما كان
الصفحه ١٢٨ : » (٧).
__________________
(١) وسائل الشيعة : ٨
/ ٤٥ الباب ١٠ من أبواب نافلة شهر رمضان.
(٢) وسائل الشيعة : ٨
/ ٤٥ الحديث ١٠٠٦٢
الصفحه ١٣٥ : أن يركع الإمام فقد
__________________
(١) وسائل الشيعة : ٨
/ ٣٨٢ الحديث ١٠٩٦٢.
(٢) وسائل الشيعة
الصفحه ٢٣٤ : والمتاجر إذا وقع في أيدي الشيعة ممّن لا يعتقد الخمس من الكفّار أو
العامّة ؛ فمنها : رواية يونس بن يعقوب
الصفحه ٥٠٤ : ، وأمّا في هذه الروايات
__________________
(١) وسائل الشيعة :
١٩ / ٢٧٨ الحديث ٢٤٥٩١.
(٢) وسائل
الصفحه ٥٠٦ :
__________________
(١) وسائل الشيعة :
١٩ / ٢٧١ الباب ١٠ من أبواب الوصايا.
(٢) وسائل الشيعة :
١٩ / ٢٧٢ الحديث ٢٤٥٧١