بسم الله تعالى
أقسام الوكالة
اعلم! أنّ العقود إمّا تمليكيّة أو غير تمليكيّة.
والأوّل إمّا معاوضيّة ، أو شبه معاوضيّة ، بأن كان فيها شائبة عبادة ، بمعنى أن يكون الحقّ فيها بحيث يورد (١) المتعاوضين ، ولذا لا تقبل التقايل كالنكاح ، فإنّ فيه حقّا لغير المتعاقدين ، أعني لله ، وهو أمر النسب ، ولذا لو تصادقا على عدم النكاح بعد الإقرار لم يسمع ولا يرتفع النسب ، بخلاف المال ، أو غير معاوضيّة ، مجانيّة أو لابشرطيّة ، كالقرض!
والمعاوضيّة إمّا لازمة أو جائزة.
قيل : وكذا الثانية ، كالخلع والمباراة ، لا كالنكاح المشروط فيه بعض الامور الموجب تخلّفها للخيار ، إلّا أنّ جواز الرجوع حكم شرعي غير موجب لكونها جائزة ، فتأمّل!
والعقود الغير التمليكيّة إمّا إذنيّة ، وإمّا مثبتة للحقّ ، كالرهن والعارية ، والاهتمام في الألفاظ في العقود التمليكيّة المعاوضيّة الشبيهة بالعبادة أكثر منها من غير الشبيهة لها ومطلق ، والمعاوضيّة أكثر من غيرها ، ومطلق التمليكيّة أكثر من غيرها ، والمثبتة للحقّ من غيرها أكثر من الإذنيّة.
__________________
(١) كذا في النسخة.