قاعدة اليد
وأمّا نحن فنتعرّض أوّلا بشرح «قاعدة اليد» بمالها ربط بالمقام ؛ لأنّك عرفت أنّ العمدة من الدليل في باب الضمان هي هذه القاعدة ، وأنّ الغصب الّذي عرّفناه في صدر الباب أيضا مساوق له ، ثمّ نتعرّض لدفع الإشكالات وتثبيت حكم الضمان بما أفتى به المشهور في المقام.
فاعلم! أنّ الّذي يستفاد من ظاهر هذه القاعدة أنّ اليد الغاصبة إذا ترد على شيء وتأخذه من مال الغير ، فمن آثار هذا الورود ووضع اليد على مال الغير أنّه يثبت ـ مضافا إلى ما سيجيء في اليد ـ شيء آخر فوق اليد ، وهذا الّذي يثبت فوق اليد ليس إلّا بدل هذا الشيء الّذي يكون في اليد ، بحيث لو تلف فعلى اليد العادية أن تردّ إلى صاحب المال بدلا عمّا كان في يده ، هذا الّذي يثبت له بحكم الشارع فوق يده وعلى يده.
وهذا الّذي ادّعيناه إنّما يستفاد من عناية لفظ «على» المشتمل عليها الحديث (١) ، لأنّ المال الّذي أخذه الغاصب يكون في يده وتحت يده لا فوق يده ، المستفاد ذلك من كلمة «على» الدالّة على الاستعلاء ، فكأنّ الشارع ألزمه على فعله ذلك ، بأن جعل لصاحب المال على عهدة الغاصب بدلا (٢) لماله المترتّب على ذلك سلطنة اخرى له عليه ، مضافا إلى سلطنته على عين ماله ، بحيث لو
__________________
(١) عوالي اللآلي : ١ / ٢٢٤ الحديث ١٠٦ ، مستدرك الوسائل : ١٧ / ٨٨ الحديث ٢٠٨١٩.
(٢) لا بدلا بل وسّع في دائرة تملّكه وجعل وجودا له ، مضافا إلى الوجود العيني للملك على عهدة الغاصب ، «منه رحمهالله».