لا عبرة به بعد معلوميّة كلّي ما في الذمّة ، فحيث ذكروا العلم بالعوض ،
فالمراد بالغرر بالنسبة إلى خصوص مال القرض ، فلا تكرار.
ويرد على ذلك
أيضا ما اورد على سابقيه من عدم دلالة ذلك على عدم كونه معاوضة ، لإمكان اختلاف
المعاوضات في الأحكام ، وإلى ما ذكر من الإيرادات أشار بقوله : (فتأمّل).
[قوله
:] (ثمّ إنّ ما ذكرنا تعريف للبيع المأخوذ في صيغة «بعت» وغيرها من المشتقات) .
يعني أنّ
مشتقّات البيع إنّما يشتقّ من البيع ، بمعنى التملّك بالعوض.
وأمّا سائر
المعاني الّذي يذكر كالتمليك المتعقّب بالقبول والانتقال ، ونفس الإيجاب والقبول ،
فلا يشتقّ منه شيء من المشتقّات ، وإنّما هي معنى للفظ البيع فقط.
قوله
: (حتّى الإجارة وشبهها الّتي هي في الأصل اسما لأحد طرفي العقد) .
يعني أنّ البيع
لمّا كان في الأصل موضوعا لأحد طرفي العقد ، وهو خصوص لفظ الإيجاب ، فاستعماله في
مجموع الإيجاب والقبول يكون من قبيل استعمال اللفظ الموضوع للجزء في الكلّ ، فهو
أهون من استعمال ألفاظ سائر العقود في مجموع الإيجاب والقبول ، حيث إنّه لم يكن شيء
منها في الأصل اسما لأحد طرفي العقد.
__________________