السبب لا تصل النوبة إلى المسبّب.
أقول
: وأيضا يمكن
منع الأصل المزبور على مسلك شيخنا قدسسره من جهة اخرى ، وهي رجوع الشكّ إلى الشكّ في المقتضي ،
فتأمّل.
ثمّ إنّه قد
يستشكل بأنّا لو بنينا على كون الجواز واللزوم من مقتضيات نفس العقد ، بمعنى لزوم
العقد هو كونه موجبا لقطع جميع العلائق عن العين وجوازه قطع بعض مراتبها وبقاء
الاخرى الّتي من آثاره جواز استرجاع العين إلى ملكه ، فعلى هذا استصحاب بقاء
العلاقة في الجملة يقدّم على الأصل المزبور ، لا لما ذكره الشيخ قدسسره من بقاء علاقة الملك للمالك الأوّل ، أو بقاء ما هو من
آثاره ، حتّى يقال : إنّ الملك قد زال بالعقد قطعا.
وكذلك ما هو من
متفرّعاته ، ولا بقاء سلطنته إعادة العين ، حتّى يجاب أنّه يستحيل اجتماع سلطنتين
على تلك العين ، وأمّا بعد زوال الملكيّة نشكّ في أصل حدوثه.
بل المراد
استصحاب بقاء مرتبة ضعيفة من علاقة الملك بالنسبة إلى العين الّتي كانت تلك
المرتبة في ضمن الملكيّة ؛ إذا اعتبار علاقة الملكيّة بالنسبة إلى المراتب الضعيفة
من تلك العلاقة كمرتبة الشديدة من السواد بالنسبة إلى المرتبة الضعيفة ، فهذه
العلاقة قد تشتدّ فيسمّى ملكا ، ولها حينئذ آثار خاصّة ، وقد يضعف فتسمّى حقّا
كحقّ الاختصاص وأمثاله.
ومن هنا نقول :
إنّ العين المملوكة إذا غرقت وصار المالك آيسا عنها يخرج عن ملك المالك ، ومع ذلك
لو أخرجها الماء يعود إلى ملكه بلا احتياج إلى
__________________