الصفحه ٢٤٨ : عزله ألف مرّة ، وهذا هو الفارق
بين الوكالة الإذنيّة والعقديّة.
الأمر
الثاني : أنّ في فعل
الوكيل بعد
الصفحه ٥٧٤ : مستقلا في ثبوت الحكم ، فكلّما تحقّق الذات نحكم بثبوت
الحكم ، ولو وجد ألف مقتض مخالف لما يكن الحكم مقيّدا
الصفحه ٥٧٦ : اجتمع مع
ألف مقتض خارجي ، فهذا لمّا لم يحتج إلى لحاظ المعارضات الخارجيّة فلا يوجب تقييد
الإنشاء ، بل هو
الصفحه ٦٣٤ :
٦٣
ـ المكاسب ، للشيخ
الأعظم الشيخ مرتضى الأنصاري ، المتوفّى سنة ١٢٨١ ه ، من منشورات مجمع الفكر
الصفحه ٦٢٨ : ٨٢٦ ه. من منشورات مكتبة آية الله المرعشي بقم ، سنة ١٤٠٤ ه
٩
ـ تهذيب الأحكام في شرح المقنعة ، للشيخ
الصفحه ٣٩٨ : المتأخّرين كالعلّامة الطباطبائي قدسسره قد جزم بالصحّة (٣) ، وقوّاه بعض من تأخّر عنه (٤) ، ودليلهم
دعوى الشيخ
الصفحه ٢٨٦ :
وأمّا القسم
الثاني ؛ وهو الّذي ذكره الشيخ قدسسره ثالث الأقسام (١) ، وهو ما إذا كان الوكيل وكيلا
الصفحه ٣٩٢ : إفادات الشيخ قدسسره إلّا العلّامة قدسسره مع الاضطراب والتردّد وبعض آخر (١).
والعجب أنّ
الشيخ قدسسره
الصفحه ٤٦١ : ما يوجب ضمانه ، وقصد المقدم لا يوجب ضمان الغير ، وإلّا فلا ، ومقتضى
تعليل الشيخ قدسسره في المقام هو
الصفحه ٤٦٤ : ء الحقّ.
وقد عرفت أنّ
ذلك خلاف التحقيق عندنا وعند الشيخ قدسسره ، فظهر أنّه لا مسرح لإنكار الاستصحاب من
الصفحه ٦٣٠ : ، سنة ١٤٠٣ ه.
٢٨
ـ شرح القواعد ، للشيخ جعفر بن خضر بن يحيى ، المعروف بـ «كاشف الغطاء» المتوفّى سنة
الصفحه ٦٣٢ : النشر ـ اصفهان.
٤٦
ـ كفاية الاصول ، للشيخ محمّد كاظم الخراساني ، ط / مؤسسة آل البيت عليهمالسلام لإحيا
الصفحه ٦ : ، والالتزام بالحرمة في جميع
ذلك لعلّه مخالف للضرورة.
والأوفق
بالقواعد هو الوجه الثاني وهو مختار شيخ مشايخنا
الصفحه ١٨٨ : رحمهالله : نعم ، واختاره ابن إدريس رحمهالله (٢) ، قال الشيخ : لا يشترط ، فلو قال : أنت عليّ كظهر أمّي
إن
الصفحه ٢٧٠ : مسلك الشيخ رحمهالله غير الجهة الّتي دفعنا الإشكال عنه.
وأمّا على
المسلك المختار في تعريف البيع بأنّه