الصفحه ٥ : ، وقد لا توجب ، فإن أوجبت منعت عن الصحّة لذلك ، وهذا كما في المائعات
النجسة أو المتنجّسة وإلّا فالكافر
الصفحه ٢١ : أنّ
القدرة على التسليم شرعا أيضا شرط في الصحّة ، وحينئذ فكلّ مبيع منهي عن تسليمه
إلى أحد أو إلى خصوص
الصفحه ٥٥ : العبادة بهذه الدرجة لسقوط التكليف والعقاب عن المنوب عنه ، فأقلّ
درجات صحّة العبادة مجرّد قصد الامتثال بأيّ
الصفحه ٥٨ : الإتيان بهذا الداعي يخرج الفعل من كونه عبادة فلا يكون العمل
ممّا ينتفع به المستأجر ، فيلزم من صحّة
الصفحه ١٤٢ : بالعمل لم يتوقّف على رضى الآمر ،
فضلا عن صحّة الإجارة ، وإذا كان في عين من أمواله ، فإنّما يتوقّف على
الصفحه ١٤٤ : الصحّة والفساد حتّى تكون
معنى العبارة : كلّ من حكم بالصحّة في البيع حكم بها في الرهن ، ومن حكم بالبطلان
الصفحه ١٥٨ :
التراضي منهما كان معاطاة (١).
فإنّه ليس
المراد بذلك أنّ الإنشاء الغير الجامع لشرائط الصحّة كان
الصفحه ١٦٣ :
الفروع من صحّة عقده ، ولو مع التمكّن من التوكيل وإجراء هذا الحكم في جميع
عقوده وإيقاعاته مع عدم
الصفحه ١٦٩ : ، وليس من التمليك في شيء ، ولذا لو باع العين
الخارجي من زيد باعتقاد كونه عمرا فتبيّن كونه زيدا صحّ البيع
الصفحه ٢٢٦ :
عقده ، فلا يشمله العمومات الدالّة على صحّة العقود مثل عموم (أَوْفُوا) ونحوه.
وأمّا ما كان
المحتاج إلى
الصفحه ٢٤٦ : الاسم المصدري ، وصحّة التصرّف
بالإجازة في المعنى المصدري لا يقتضي صحّته بها في المعنى الاسم المصدري
الصفحه ٢٥٤ : لأجل
تعقّبها بما يوجب الصحّة وهو الرضاء والإجازة ، وعلى هذا فينطبق على الفضولي ،
ووجه الكشف عن التعقّب
الصفحه ٣٣٧ : الشرط أيضا مقتضيا صحّة الشرط ولزوم العمل به ؛ لعدم ذكره في ضمن
العقد ، ولكن لمّا كان أصل البيع مقيّدا
الصفحه ٣٩٧ : نقل عن جماعة من أعاظم القدماء القول بالصحّة فيما لو كان الشرط مطلق الخيار ،
كأن يقول : على أن يكون لك
الصفحه ٤٧٦ : الحكم ، فإن صحّ
أحدهما صحّ الآخر ، وإلّا فلا ، ولا يبعد الالتزام بهذه الملازمة وإن استشكل فيه
بعض