«نهي عن بيع المضامين» (١) أي ما في أصلاب الفحول (٢) ، انتهى.
ثمّ إنّ المصنّف لما بيّن حكم هذا الماء في حال كونه منيّا أراد أن يبيّن حكمه باعتبار أحواله الاخر أيضا ، فنقل عن العلّامة الحكم بتحريم بيع العسيب والملاقيح (٣).
وعن «جامع المقاصد» : (وفي الحديث : «نهى عن عسيب الفحل» (٤) ـ أي لا يؤخذ لضرابه كراء) (٥).
وعن «نهاية ابن الأثير» : أنّه نهى عن عسيب الفحل ـ إلى أن قال ـ : وإنّما أراد النهي عن الكراء (٦).
وعن «الفائق» للزمخشري : (النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم نهى عن عسب الفحل أي عن كراء [قرعه]) (٧).
وعن «المصباح» : ونهي عن عسب الفحل ، وهو على حذف مضاف ، والأصل عن كراء عسب الفحل (٨).
وعن «مفتاح الكرامة» : في وجه عدول العلّامة عمّا فهموه إلى البيع قال :
__________________
(١) وسائل الشيعة : ١٧ / ٣٥٢ الحديث ٢٢٧٣١ ، وفيه : ونهى صلىاللهعليهوآلهوسلم عن الملاقيح والمضامين.
(٢) مجمع البحرين : ٢ / ٤٠٩.
(٣) تحرير الأحكام : ١ / ١٦٠.
(٤) وسائل الشيعة : ١٧ / ١١١ الحديث ٢٢١١٤.
(٥) جامع المقاصد : ٤ / ٥٣.
(٦) النهاية لابن الأثير : ٣ / ٢٣٤ مادّة : «عسب».
(٧) الفائق للزمخشري : ٢ / ٤٢٨.
(٨) المصباح المنير : ٤٠٩.