جميع الفقهاء في ذلك ، وقالوا : إذا أعطى الفاسق برأت الذمة ، وبه قال قوم من أصحابنا.
مسألة ـ ٤ ـ « ج » : الأموال الباطنة لا خلاف أنه لا يجب دفع زكاتها الى الامام ، وصاحب المال بالخيار بين أن يعطيه الامام وبين أن يؤديه بنفسه ، فأما الظاهرة فعندنا يجوز أن يخرجها بنفسه ، فإذا أخرجها بنفسه فقد سقط عنه فرضها ، ولم يجب عليه الإعادة ، وبه قال ( ـ ش ـ ) في الجديد ، وهو قول الحسن البصري ، وسعيد ابن جبير.
غير أن عندنا متى طلب الامام ذلك وجب دفعه اليه ، وان لم يدفعه وفرقه لم يجزه بدلالة قوله تعالى ( خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً ) (١) فأمره بالأخذ وأمره على الوجوب ، فوجب أن يلزم الدفع. وقال في القديم : يجب دفعها عليه الى الامام ، فإن تولاه بنفسه كان عليه الإعادة ، وبه قال ( ـ ح ـ ) ، و ( ـ ك ـ ).
مسألة ـ ٥ ـ : إذا أخذ الإمام صدقة الأموال ، يستحب له أن يدعو لصاحبها وليس بواجب عليه ، لأنه لا دليل عليه (٢) ، وقوله تعالى ( وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ) (٣) محمول على الاستحباب ، وبه قال جميع الفقهاء الا داود ، فإنه قال : ذلك واجب عليه.
مسألة ـ ٦ ـ : صدقة الفطرة يصرف الى أهل صدقة الأموال من الأصناف الثمانية ، بدلالة عموم قوله تعالى ( إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ ) (٤) الاية وبه قال جميع الفقهاء إلا الإصطخري ، فإنه قال : يخص بها الفقير.
مسألة ـ ٧ ـ ( ـ ج ـ ) : الأصناف الثمانية محل الزكاة ، ولا يلزم تفرقة الزكاة على
__________________
(١) سورة التوبة : ١٠٣.
(٢) م : لأنه لا دلالة عليه.
(٣) سورة التوبة : ١٠٣.
(٤) سورة التوبة : ٦٠.