فصاعدا إذا كان عاقلا.
ولل ( ـ ش ـ ) فيه قولان إذا كان مميزا عاقلا ، أحدهما : مثل ما قلناه ولم يحده بسنين والثاني : لا يصح ، وهو اختيار المزني ، وبه قال ( ـ ك ـ ) و ( ـ ح ـ ).
مسألة ـ ٢٢ ـ ( ـ « ج » ـ ) : المدبر يعتبر عتقه من الثلث ، وبه قال جميع الفقهاء.
وقال سعيد بن جبير ، ومسروق : يعتبر من رأس المال ، وبه قال داود.
٦٠٦
![المؤتلف من المختلف بين أئمّة السلف [ ج ٢ ] المؤتلف من المختلف بين أئمّة السلف](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1403_almotalaf-menalmokhtalaf-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
