عاد إلى الإسلام ، وكما كان يجب عليه فيه الزكاة في تلك المدة ، وعندنا وعند ( ـ ش ـ
) يجب عليه فيه الزكاة.
مسألة
ـ ١١ ـ : إذا ادعى
المدبر على سيده التدبير ، وأنكر ذلك السيد ، لم يكن إنكاره رجوعا في التدبير.
وقال ( ـ ش ـ )
: إذا قلنا انه عتق معلق بصفة ، لم يكن رجوعا قولا واحدا. وان قلنا انه وصية ،
فعلى قولين ، أحدهما : يكون رجوعا ، والمذهب أنه لا يكون رجوعا ويقال : ان شئت
فارجع وأسقط الدعوى عن نفسك باليمين.
يدل على ما
ذهبنا اليه ما قد ثبت أن التدبير وصية ، فاذا ثبت ذلك ثبت ما قلناه بالاتفاق ،
وأيضا قد ثبت التدبير ، فمن ادعى أن إنكاره رجوع فعليه الدلالة.
مسألة
ـ ١٢ ـ : إذا دبر
مملوكه ثمَّ كاتبه كان ذلك إبطالا للتدبير بدلالة ما بينا أنه وصية.
ولل ( ـ ش ـ )
فيه قولان ، إذا قال انه وصية قال ما قلناه ، وإذا قال عتق بصفة قال لم تبطل.
مسألة
ـ ١٣ ـ : للسيد وطئ
أمته المدبرة بلا خلاف ، فان حبلت لم تبطل تدبيرها ، فاذا مات سيدها عتقت من ثلثه
، فان لم يف الثلث بقيمتها ، قوم ما زاد على الثلث على ولدها وانعتقت عليه ، وان
لم يخلف غيرها انعتق ثلثها ونصيب ولدها منها ، واستسعت فيما يبقى لباقي الورثة ،
لإجماع الفرقة على أن أم الولد يجوز بيعها ، وان الملك على ما كان ، وإذا ثبت ذلك
، فقد تبين أن التدبير لم تبطل.
__________________