يعبر عن الشيء بما يؤول إليه ، كما قال تعالى ( إِنِّي أَرانِي أَعْصِرُ خَمْراً ) .
مسألة
ـ ٢ ـ ( ـ « ج » ـ ) : إذا أعتق عبيده عند موته ولا مال له
غيرهم ، استخرج ثلثهم بالقرعة وأعتقوا واسترق الباقون ، وان دبر عبده عند موته ولا
مال له غيره انعتق ثلثه بعد موته واستسعى فيما بقي للورثة.
وقال ( ـ ح ـ )
وأصحابه : يستسعى في جميع ذلك. وقال ( ـ ش ـ ) ، و ( ـ ك ـ ) في العتق مثل ما
قلناه ، وقالا في المدبر : ينعتق ثلثه ويستقر الرق فيما بقي للورثة.
يدل في المسألة
ـ مضافا الى إجماع الفرقة وأخبارهم ـ رواية عمران بن حصين أن رجلا من
الأنصار أعتق ستة أعبد عند موته لم يكن له مال غيرهم ، فبلغ ذلك النبي عليهالسلام ، فقال قولا سديدا ، ثمَّ دعاهم فجزاهم ثلاثة أجزاء ،
فأقرع بينهم فأعتق اثنين وأرق أربعة.
مسألة
ـ ٣ ـ ( ـ « ج » ـ ) : إذا أعتق عبده عند موته وله مال غيره ،
كان عتقه من الثلث على بعض الروايات ، وهو الأقوى عندي ، وبه قال جميع الفقهاء.
وفي بعض الروايات أنه من صلب المال ، وبه قال مسروق.
يدل على
المسألة ـ مضافا الى إجماع الفرقة وأخبارهم ـ خبر عمران بن حصين الذي قدمناه وما
روى جابر بن عبد الله أن النبي عليهالسلام قال : ان الله تعالى أعطاكم عند وفاتكم ثلث أموالكم
زيادة في أعمالكم ، فمن قال : ينفذ عتقه في كل ماله فقد أعطاه كل ماله.
مسألة
ـ ٤ ـ ( ـ « ج » ـ ) : الذين ينعتقون على من يملكهم العمودان
الوالدان الإباء وان علوا ، والأمهات وان علون ، والمولودون البنون وأولادهم وان
نزلوا
__________________