شاهد واحد ، فقال (١) : أحلف مع شاهدي (٢) فإنهما لا يتقابلان.
ولل ( ـ ش ـ ) في كل واحد منهما قولان.
يدل على ما قلناه أن الشاهدين (٣) لا تلحقهما تهمة ، لأنه يحلف لنفسه والشاهد يشهد لغيره.
مسألة ـ ٦ ـ : إذا شهدا بما يدعيه ، فقال المشهود عليه : أحلفوه لي مع شاهديه لم يحلف (٤) ، لقوله عليهالسلام : البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه وبه قال الزهري ، و ( ـ ح ـ ) ، وأصحابه ، و ( ـ ك ـ ) ، و ( ـ ش ـ ).
وقال شريح ، والنخعي ، والشعبي ، وابن أبي ليلى : يستحلف (٥) مع البينة.
مسألة ـ ٧ ـ : إذا ادعى على امرأة أنها زوجته ، أو قال : تزوجت بها لم يلزم الكشف حتى يقول تزوجت بها بولي وشاهدي عدل ، وبه قال ( ـ ح ـ ).
ولل ( ـ ش ـ ) فيه ثلاثة أوجه ، أحدها : ما قلناه. والثاني : وهو ظاهر المذهب أنه لا بد له من الكشف (٦). والثالث : ينظر فان ادعى عقد النكاح ، فقال : تزوجت بها كان الكشف شرطا ، وان كانت الدعوى الزوجية لم يفتقر الى الكشف.
مسألة ـ ٨ ـ : إذا ادعى على المرأة الزوجية فأنكرت (٧) ، فان لم تكن معه بينة كان عليها اليمين ، لقوله عليهالسلام : البينة على المدعي واليمين على من أنكر ولم
__________________
(١) د ، م : وقال.
(٢) د ، م : مع شاهد أو كان مع أحدهما شاهد وامرأتان ومع الأخر شاهد واحد وقال احلف مع شاهدي فإنهما.
(٣) م : دليلنا ان الشاهدين.
(٤) د ، م : لم يحلفه.
(٥) د ، م : يستحلفه.
(٦) د ، م : لا بد من الكشف.
(٧) د ، م : كان عليه البينة.