فشبهها بالأصنام المعبودة.
وروي عنه عليهالسلام أنه قال : اللاعب بالشطرنج من أكذب الناس يقول مات كذا وما
مات يعني قولهم شاه مات. وروى الحسن البصري عن رجال من أصحاب النبي عليهالسلام أنه نهى عن اللعب بالشطرنج.
مسألة
ـ ٤٩ ـ ( ـ « ج » ـ ) : من شرب نبيذا حتى سكر ، لم تقبل شهادته
وكان فاسقا بلا خلاف ، وان شرب قليلا لا يسكر فعندنا لا تقبل شهادته ويحد ويحكم
بفسقه ، وبه قال ( ـ ك ـ ).
وقال ( ـ ش ـ )
: أحده ولا أفسقه ولا أرد شهادته. وقال ( ـ ح ـ ) : لا أحده ولا أرد شهادته إذا
شرب مطبوخا ، فان شرب نقيعا فهو حرام لكنه لا يفسق بشربه.
مسألة
ـ ٥٠ ـ ( ـ « ج » ـ ) : اللاعب بالنرد يفسق وترد شهادته ، وبه
قال ( ـ ح ـ ) ، و ( ـ ك ـ ).
وقال ( ـ ش ـ )
على ما نص عليه أبو إسحاق في الشرح : انه مكروه وليس بمحظور لا يفسق فاعله ولا ترد
شهادته ، وهو أشد كراهة من الشطرنج. وقال قوم من أصحابه انه حرام ترد شهادة من لعب
به .
يدل على مذهبنا
ـ مضافا الى إجماع الفرقة وأخبارهم ـ ما رواه أبو موسى قال : سمعت
النبي صلىاللهعليهوآله يقول : من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله. وروى سليمان
بن بريدة عن أبيه أن النبي عليهالسلام قال : من لعب بالنرد شير فكأنما غمس يده في لحم الخنزير
ودمه.
مسألة
ـ ٥١ ـ ( ـ « ج » ـ ) : الغناء محرم يفسق فاعله وترد شهادته.
__________________